(٢) الصواب: أنها تعتد بحيضةٍ واحدةٍ، ثم يطؤها الزوج الأول. (٣) الصحيح: أنه لا يرجع عليها بشيءٍ إلا أن تكون قد غرته. (٤) اختار شيخ الإسلام - رحمه الله - في هذا كله أنه لا عدة، وإنما هو استبراءٌ. وهو القول الراجح؛ لأن الله - تعالى - إنما أوجب ثلاث حيضٍ على المطلقات من أزواجهن، وعليه فلا عدة بالقروء الثلاثة إلا للمطلقة فقط. (٥) ظاهر كلام المؤلف - بل صريحه -: أنها تحل للثاني ولا تحرم عليه ... وقال بعض العلماء: لا تحل له أبدًا، وهذا مروي عن أمير المؤمنين عمر - رضي الله عنه -؛ عقوبةً له على فعله؛ حيث نكحها وهي في العدة وقال بعض العلماء: تحل له إذا شرعت في عدته، فإذا انقضت عدة الأول حلت للثاني؛ لأن العدة له والماء ماؤه فتحل له ... ومن حيث القواعد: فالراجح أنها تحل له بعقدٍ بعد انقضاء عدة الأول؛ لا سيما إذا تاب إلى الله - عز وجل - وأناب لأن العدة له، لكن إذا رأى الإمام أو الحاكم الشرعي أن يمنعه منها مطلقًا على حد ما روي عن عمر - رضي الله عنه - فإن له ذلك.