للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصلٌ

ومن تسلم زوجته أو بذلت نفسها - ومثلها يوطأ -: وجبت نفقتها (١) ولو مع صغر زوجٍ ومرضه وجبه وعنته، ولها منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال، فإن سلمت نفسها طوعًا ثم أرادت المنع لم تملكه (٢).

وإذا أعسر بنفقة القوت، أو الكسوة، أو ببعضها، أو المسكن (٣): فلها فسخ النكاح (٤).


(١) [أي]: إذا كانت هي صغيرةً لا يوطأ مثلها فلا تجب عليه النفقة لعدم تمكنه من الاستمتاع، ولكننا إذا نظرنا إلى ظاهر الكتاب والسنة وقلنا: إن هذه زوجةٌ؛ فالقرآن والسنة ليس فيهما تقييدٌ بأنه يوطأ مثلها ...
ثم إن هذا الزوج الذي عقد على هذه الصغيرة دخل على بصيرةٍ، ويعرف أنه لن يستمتع بها، لكنه يريد أن يحجزها حتى لا تتزوج غيره.
وهذا كله مبني على أنه يصح تزويج الصغيرة، وقد سبق الخلاف في هذه المسألة، لكن على تقدير صحة تزويج الصغيرة في بعض الصور فإن ظاهر الكتاب والسنة يدل على أنه يجب الإنفاق عليها لأنه دخل على بصيرةٍ وهي زوجةٌ.
(٢) ظاهر كلام المؤلف: أنها إذا مكنته - حتى لو خدعها - أنه لا حق لها.
ولكن الصحيح: أنه إذا خدعها فلها الحق.
(٣) المراد: إذا أعسر عن المسكن - ملكًا أو استئجارًا -؛ فإذا استأجر لها بيتًا فليس لها حق المطالبة ببيت ملكٍ.
(٤) الأحوال ثلاثةٌ:
الحال الأولى: أن يكون معسرًا ولم تعلم بإعساره ...
الحال الثانية: إذا تزوجها وهو معسرٌ عالمةٌ بعسرته الحال الثالثة: تزوجته وهو موسرٌ ثم افتقر بأمر الله لا بيده ...
واختار ابن القيم - رحمه الله - أنه لا فسخ لها إلا في الصورة الأولى ...
والقول الذي أطمئن إليه: أنها لا تملك الفسخ، لكن لا يملك منعها من التكسب، وهذا في غير الصورة الأولى، وهي ما إذا تزوجته ولم تعلم بإعساره.

<<  <   >  >>