(٢) يستثنى من ذلك: ما إذا كان في الجماعة وخشي أن يؤذي جاره؛ فإنه لا يستحب له لأذية جاره. (٣) وكذلك - أيضًا -: يرفع الفخذين عن الساقين. (٤) ومن العلماء من يقول: إنه يفرق قدميه - أيضًا - ... ، ولكن الذي يظهر من السنة: أن القدمين تكونان مرصوصتين. (٥) لم يذكر المؤلف - هنا - كم مرةً يقولها، ولم يذكر معها غيرها. والسنة: أن تكرر ثلاث مراتٍ، وأن يزيد معها ما جاءت به السنة - أيضًا -. (٦) اقتصر - رحمه الله - على الواجب، ولكن الصحيح أنه يقول كل ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم. (٧) استفدنا من كلامه أنه لا يجلس إذا قام إلى الركعة الثانية. وهذه المسألة [وهي جلسة الاستراحة] فيها خلافٌ بين أهل الحديث وبين الفقهاء - أيضًا -. فالقول الأول: لا يجلس - كما ذكره المؤلف - ... القول الثاني: يجلس مطلقًا ... القول الثالث: وسطٌ ... ، فقالوا: إن كان الإنسان محتاجًا إلى الجلوس - أي: لا يستطيع أن ينهض بدون جلوسٍ - فيجلس تعبدًا، وإذا كان يستطيع أن ينهض فلا يجلس ... ولكل قولٍ من هذه الأقوال الثلاثة دليلٌ ... و [القول الثالث]- كما ترى -: قولٌ وسطٌ، تجتمع فيه الأخبار كما قال صاحب «المغني» - رحمه الله - ... ، وكنت أميل إلى أنها مستحبةٌ على الإطلاق، وأن الإنسان ينبغي أن يجلس، وكنت أفعل ذلك - أيضًا - بعد أن كنت إمامًا، ولكن تبين لي بعد التأمل الطويل أن هذا القول المفصل قولٌ وسطٌ، وأنه أرجح من القول بالاستحباب مطلقًا وإن كان الرجحان فيه ليس قويا عندي، لكن تميل إليه نفسي أكثر، فاعتمدت ذلك.