للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويصلي الثانية كذلك؛ ما عدا التحريمة، والاستفتاح، والتعوذ (١)، وتجديد النية (٢).

ثم يجلس مفترشًا، ويداه على فخذيه (٣)، يقبض خنصر يده اليمنى وبنصرها،


(١) قال في «الروض»: (إذا لم يتعوذ في الأولى، فيتعوذ في الثانية)، وهذا استثناءٌ جيدٌ ...
وقال بعض أهل العلم: بل يتعوذ في كل ركعةٍ ... .
والأمر في هذا واسعٌ.
(٢) ظاهر كلام المؤلف - رحمه الله -: أن الركعة الثانية كالأولى في مقدار القراءة؛ لأنه لم يستثن إلا هذه المسائل الأربع ... ، والصواب خلاف ذلك؛ فإن القراءة في الركعة الثانية دون القراءة في الركعة الأولى.
(٣) ظاهر كلامه: أنه لا يقدمهما حتى تكونا على الركبة ... ، وعلى هذا: فلا يلقم اليسرى ركبته، ولا يضع اليمنى على حرف الفخذ، هذا ما قاله المؤلف، ولكن السنة دلت على مشروعية الأمرين ...
وعلى هذا نقول: إن اليدين لهما صفتان في الرفع والسجود والجلوس.

<<  <   >  >>