(٢) أي: بالفاتحة لا يزيد عليها، وهذا هو مقتضى حديث أبي قتادة - رضي الله عنه - الثابت في «الصحيحين» ... ، ولكن في حديث أبي سعيد الخدري ما يدل على أن الركعتين الأخريين يقرأ فيهما ... ، وهذا يدل على أنه جعل الركعتين الأوليين سواءً، والركعتين الأخريين سواءً. لكن رجح بعض العلماء حديث أبي قتادة لأنه متفقٌ عليه، وحديث أبي سعيدٍ في «مسلمٍ»، ولأن حديث أبي قتادة جزم به الراوي، وأما حديث أبي سعيدٍ فقال: «حزرنا قيامه»؛ أي: خرصناه وقدرناه، وفرقٌ بين من يجزم بالشيء وبين من يخرصه ويقدره ... ولكن الذي يظهر: أن إمكان الجمع حاصلٌ بين الحديثين؛ فيقال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانًا يفعل ما يدل عليه حديث أبي سعيدٍ، وأحيانًا يفعل ما يدل عليه حديث أبي قتادة. (٣) القول الراجح: أن المرأة تصنع كما يصنع الرجل في كل شيءٍ، فترفع يديها وتجافي، وتمد الظهر في حال الركوع، وترفع بطنها عن الفخذين، والفخذين عن الساقين في حال السجود. (٤) هذا - أيضًا - ليس عليه دليلٌ؛ بل الدليل يدل على أنها تفعل كما يفعل الرجل؛ تفترش في الجلوس بين السجدتين، وفي التشهد الأول، وفي التشهد الأخير في صلاةٍ ليس فيها إلا تشهدٌ واحدٌ، وتتورك في التشهد الأخير في الثلاثية والرباعية. وعلى هذا: تكون المرأة مساويةً للرجل في كيفية الصلاة.