(٢) القول الراجح في رفع البصر إلى السماء في الصلاة أنه حرامٌ، وليس بمكروهٍ ... ، ولكن الذي يظهر لي أن المسألة لا تصل إلى حد البطلان. (٣) لكن لو فرض أن بين يديك شيئًا لا تستطيع أن تفتح عينيك أمامه لأنه يشغلك؛ فحينئذٍ لا حرج أن تغمض بقدر الحاجة، وأما بدون الحاجة فإنه مكروهٌ - كما قال المؤلف -، ولا تغتر بما يلقيه الشيطان في قلبك من أنك إذا أغمضت صار أخشع لك. (٤) أي: أن يروح على نفسه بالمروحة؛ مأخوذةٌ من الريح ... ، لكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك بأن كان قد أصابه غم وحر شديدٌ ... في الصلاة فإن ذلك لا بأس به؛ لأن القاعدة عند الفقهاء: أن المكروه يباح للحاجة. وأما التروح الذي هو المراوحة بين القدمين؛ بحيث يعتمد على رجلٍ أحيانًا وعلى رجلٍ أخرى أحيانًا؛ فهذا لا بأس به، ولا سيما إذا طال وقوف الإنسان، ولكن بدون أن يقدم إحدى الرجلين على الثانية؛ بل تكون الرجلان متساويتين، وبدون كثرةٍ. (٥) أما بعد الصلاة فلا يكره شيءٌ من ذلك؛ لا الفرقعة ولا التشبيك ... ، أما الفرقعة فإن خشي أن تشوش على من حوله إذا كان في المسجد فلا يفعل. (٦) وإذا كان حاقبًا فهو مثله، والحاقب: هو الذي حبس الغائط؛ فيكره أن يصلي وهو حابسٌ للغائط يدافعه ... ، وكذلك إذا كان محتبس الريح؛ فإنه يكره أن يصلي وهو يدافعها. (٧) اشترط المؤلف شرطين، وهما: أن يكون الطعام حاضرًا، وأن تكون نفسه تتوق إليه. وينبغي أن يزاد شرطٌ ثالثٌ، وهو: أن يكون قادرًا على تناوله حسا وشرعًا ... فالشرعي: كالصائم إذا حضر طعام الفطور عند صلاة العصر، والرجل جائعٌ جدا؛ فلا نقول: لا تصل العصر حتى تأكله بعد غروب الشمس ... والمانع الحسي: كما لو قدم له طعامٌ حار لا يستطيع أن يتناوله فهل يصلي أو يصبر حتى يبرد ثم يأكل ثم يصلي؟ الجواب: يصلي ولا تكره صلاته؛ لأن انتظاره لا فائدة منه. وكلام المؤلف يدل على أن الصلاة في هذه الحال مكروهةٌ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «لا صلاة»، وهل هذا النفي نفي كمالٍ أو نفي صحةٍ؟ الجواب: جمهور أهل العلم على أنه نفي كمالٍ ... وقال بعض العلماء: بل النفي نفيٌ للصحة، فلو صلى وهو يدافع الأخبثين بحيث لا يدري ما يقول فصلاته غير صحيحةٍ ... ، وعلى هذا: تكون صلاته في هذه الحال محرمةً ... وكل من القولين قوي جدا.