(٢) الاقتصار على الإباحة - التي هي ظاهر كلام المؤلف -: فيه نظرٌ، وذلك أن الفتح على الإمام ينقسم إلى قسمين: فتحٌ واجبٌ، وفتحٌ مستحب. فأما الفتح الواجب؛ فهو الفتح عليه فيما يبطل الصلاة تعمده؛ فلو زاد ركعةً كان الفتح عليه واجبًا ... وأما الفتح المستحب فهو فيما يفوت كمالًا؛ فلو نسي الإمام أن يقرأ سورةً مع الفاتحة؛ فالتنبيه - هنا - سنةٌ. (٣) كلام المؤلف يحتاج إلى تفصيلٍ: فإن كان يترتب على لبسه صحة الصلاة فلبسه - حينئذٍ - واجبٌ؛ مثل أن يكون عريانًا ليس معه ثيابٌ؛ لأن العريان يصلي على حسب حاله، وفي أثناء صلاته جيء إليه بثوبٍ؛ فلبس الثوب - هنا - واجبٌ، ولا نقول: (أبطل صلاتك، والبس ثوبك)؛ لأن ما سبق من الصلاة مأذونٌ فيه شرعًا لا يمكن إبطاله؛ بل يبني عليه ... أما إذا كان لا يتوقف على لبسه صحة الصلاة؛ فالمؤلف يقول: (له ذلك)، ولكن هل يفعل هذا؟ أو نقول: لا تفعله إلا لحاجةٍ؟ الجواب: نقول: لا تفعله إلا لحاجةٍ؛ ومن الحاجة: أن يبرد الإنسان في صلاته بعد أن شرع فيها والثوب حوله؛ فله أن يأخذه ويلبسه.