للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- ولف العمامة (١).

- وقتل: حيةٍ وعقربٍ (٢) وقملٍ (٣).

فإن أطال الفعل عرفًا من غير ضرورةٍ ولا تفريقٍ: بطلت - ولو سهوًا (٤) -.

ويباح قراءة أواخر السور وأوساطها (٥).

وإذا نابه شيءٌ: سبح رجلٌ وصفقت امرأةٌ ببطن كفها على ظهر الأخرى (٦).


(١) إن كان انحلالها يشغله فلفها - حينئذٍ - مشروعٌ ... ، وإن كان لا يشغله فالأمر مباحٌ وليس بمشروعٍ. .
(٢) بل يسن له ذلك ... ، فإن هاجمته وجب أن يقتلها دفاعًا عن نفسه.
(٣) إن أشغلته كان قتلها مستحبا.
(٤) (ولو) - هنا -: إشارة خلافٍ؛ لأن بعض أهل العلم يقول: إذا وقع هذا الفعل من الإنسان سهوًا فإن صلاته لا تبطل ... ، وهذا مما أستخير الله فيه أيهما أرجح.
(٥) أي: إنه ليس بممنوعٍ، وقد يكون سنةً ... ، ولكن القول بالإباحة لا يساوي أن يقرأ الإنسان سورةً كاملةً في كل ركعةٍ؛ لأن هذا هو الأصل.
(٦) قال بعض العلماء: بظهر كفها على بطن الأخرى. وقال بعض العلماء: ببطن كفها على بطن الأخرى ...
وعلى كل؛ فالأمر واسعٌ؛ المهم ألا تسبح بحضرة الرجال.

<<  <   >  >>