للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويبصق في الصلاة عن يساره، وفي المسجد في ثوبه.

وتسن صلاته إلى سترةٍ قائمةٍ كمؤخرة الرحل، فإن لم يجد شاخصًا فإلى خط.

وتبطل بمرور كلبٍ أسود بهيمٍ فقط (١).

وله: التعوذ عند آية وعيدٍ، والسؤال عند آية رحمةٍ (٢) - ولو في فرضٍ - (٣).


(١) أما صعود الكلب بين يدي المصلي فلا يبطلها، ولو فرضنا أن كلبًا أمامك فإن صلاتك لا تبطل.
وأما المرأة والحمار؛ فلا تبطل الصلاة بمرورهما - على ما أفاده كلام المؤلف -، وهو المذهب ...
والقول الراجح في هذه المسألة: أن الصلاة تبطل بمرور المرأة والحمار والكلب الأسود؛ لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
(٢) ظاهر كلام المؤلف: أنه لا فرق بين الإمام والمأموم والمنفرد.
أما المنفرد والإمام فمسلمٌ أن لهما أن يتعوذا عند آية الوعيد، ويسألا عند آية الرحمة.
وأما المأموم فغير مسلمٍ - على الإطلاق -؛ بل في ذلك تفصيلٌ، وهو: إن أدى ذلك إلى عدم الإنصات للإمام فإنه ينهى عنه، وإن لم يؤد إلى عدم الإنصات فإن له ذلك ...
ولهذا لو دخلت في صلاةٍ جهريةٍ والإمام يقرأ فلا تستفتح؛ بل كبر واستعذ بالله من الشيطان الرجيم، واقرإ الفاتحة.
(٣) الراجح في حكم هذه المسألة أن نقول:
أما في النفل - ولا سيما في صلاة الليل - فإنه يسن أن يتعوذ عند آية الوعيد ويسأل عند آية الرحمة؛ اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم ...
وأما في صلاة الفرض فليس بسنةٍ وإن كان جائزًا.

<<  <   >  >>