(٢) يستثنى من هذا: الركوع الثاني وما بعده في صلاة الكسوف؛ فإنه سنةٌ ... ، والعاجز. (٣) لو قال المؤلف: (الرفع منه) لكان أنسب؛ لأنه أسبق من الاعتدال. (٤) اختلف العلماء في [حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير] على أقوالٍ: القول الأول: أنها ركنٌ ... القول الثاني: أنها واجبٌ ... القول الثالث: أن الصلاة على النبي سنةٌ، وليست بواجبٍ ولا ركنٍ ... ، وهذا القول أرجح الأقوال إذا لم يكن سوى هذا الدليل الذي استدل به الفقهاء - رحمهم الله -[وهو: أن الصحابة - رضي الله عنهم - سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال صلى الله عليه وسلم: «قولوا: اللهم صل على محمدٍ وعلى آل محمدٍ»]. (٥) والأقرب: أن التسليمتين كلتاهما ركنٌ ... ، لكن الفقهاء استثنوا صلاة الجنازة، فقالوا: ليس فيها إلا تسليمةٌ واحدةٌ، ولم يقولوا: إن الثانية سنةٌ.