الأولى: أن يجزم بصواب نفسه، فيأخذ به، ولا يرجع إلى قولهما. الثانية: أن يجزم بصوابهما. الثالثة: أن يغلب على ظنه صوابهما. الرابعة: أن يغلب على ظنه خطؤهما. الخامسة: أن يتساوى عنده الأمران. ففي هذه الأحوال الأربع يأخذ بقولهما - على كلام المؤلف -، والصحيح: أنه لا يأخذ بقولهما إذا ظن خطأهما. (٢) أقسام الذين يتابعون الإمام على الزائد: أن يروا أن الصواب معه، وأن يروا أنه مخطئٌ فيتابعوه مع العلم بالخطإ، وأن يتابعوه جهلًا بالخطإ أو بالحكم الشرعي أو نسيانًا، وأن يفارقوه. فإذا تابعوه وهم يرون أن الصواب معه؛ فالصلاة معه صحيحةٌ. وإذا وافقوه جهلًا منهم أو نسيانًا؛ فصلاتهم صحيحةٌ للعذر. وإذا تابعوه وهم يعلمون أنه زائدٌ وأنه تحرم متابعته في الزيادة؛ فصلاتهم باطلةٌ؛ لأنهم تعمدوا الزيادة. وإن فارقوه؛ فصلاته صحيحةٌ؛ لأنهم قاموا بالواجب عليهم.