للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعملٌ مستكثرٌ (١) عادةً من غير جنس الصلاة (٢): يبطلها - عمده وسهوه (٣) -، ولا يشرع ليسيره سجودٌ.

ولا تبطل بيسير أكلٍ أو شربٍ سهوًا (٤)، ولا نفلٌ بيسير شربٍ عمدًا (٥).

وإن أتى بقولٍ مشروعٍ في غير موضعه - كقراءةٍ في سجودٍ (٦)، وقعودٍ (٧)،


(١) لو عبر المؤلف بقوله: (كثيرٌ) لأغنى عن قوله: (مستكثرٌ)؛ لأن المعنى واحدٌ.
(٢) قوله: (من غير جنس الصلاة) يحتاج إلى زيادة قيدٍ، وهو: أن يكون متواليًا لغير ضرورةٍ؛ لأنه إذا كان لضرورةٍ فإنه لا يبطل الصلاة - ولو كثر - ... ، وكذلك لو كان غير متوالٍ؛ بحيث يقوم بعملٍ في كل ركعةٍ يسيرًا، وبمجموعه في الركعات يكون كثيرًا فإن الصلاة لا تبطل به؛ لأنه لا ينافي الصلاة.
(٣) أما عمده فواضحٌ، وأما سهوه فقال المؤلف: إنه يبطل الصلاة ...
والقول الثاني: أنه إذا كان سهوًا فإنه لا يبطل الصلاة ما لم يغير الصلاة عن هيئتها؛ مثل: لو سها وكان جائعًا فتقدم إلى الطعام فأكل ناسيًا أنه في صلاةٍ، فلما شبع ذكر أنه يصلي؛ فهذا منافٍ غاية المنافاة للصلاة فيبطلها، فإن كان لا ينافي الصلاة منافاةً بينةً؛ فالصحيح أنه لا يبطل الصلاة.
(٤) [أي]: لو كان كثيرًا فتبطل به الصلاة ولو كان ساهيًا ... ، وقيل: لا تبطل إذا كان ساهيًا، وهو روايةٌ عن الإمام أحمد.
(٥) والقول الثاني في أصل المسألة: أنه لا يعفى عن يسير الشرب في النفل عمدًا؛ كما لا يعفى عنه في الفرض، وبه قال أكثر أهل العلم.
(٦) أي: مع الإتيان ب- (سبحان ربي الأعلى).
(٧) [أي]: مع قوله: (رب اغفر لي).

<<  <   >  >>