للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وتشهدٍ في قيامٍ (١)، وقراءة سورةٍ في الأخيرتين -: لم تبطل، ولم يجب له سجودٌ؛ بل يشرع (٢).

وإن سلم قبل إتمامها عمدًا: بطلت، وإن كان سهوًا ثم ذكر قريبًا (٣): أتمها وسجد (٤).

فإن طال الفصل أو تكلم لغير مصلحتها: بطلت (٥)؛ ككلامه في صلبها (٦)،


(١) [أي]: قرأ في التشهد مع إتيانه بالتشهد.
(٢) المذهب: التفريق بين القول المسنون والفعل المسنون؛ حيث قالوا: إن أتى بقولٍ مشروعٍ في غير موضعه سن له سجود السهو، وإن أتى بفعلٍ مسنونٍ في غير موضعه لم يسن له السجود.
وفي هذا التفريق نظرٌ؛ فإن عموم الأدلة في السجود للسهو يقتضي أنه لا فرق.
(٣) يشترط - أيضًا - شرطٌ آخر، وهو: ألا يفعل ما ينافي الصلاة؛ فإن فعل ما ينافي الصلاة ... ؛ فإنه لا يبني على صلاته لفوات الشرط، وهذا ظاهرٌ في الحدث.
(٤) ظاهر كلامه العموم، وأنه لا فرق بين أن يسلم ظانا أنها تمت وبين أن يسلم جازمًا أنها تمت لكونه يظن أنه في صلاةٍ أخرى.
وبين المسألتين فرقٌ؛ فإذا سلم ظانا أنها تمت؛ فهذا ما أراده المؤلف ... ، وأما إذا سلم على أنها تمت الصلاة بناءً على أنه في صلاةٍ أخرى لا تزيد على هذا العدد ... ؛ فهنا لا يبني على ما سبق؛ لأنه سلم يعتقد أن الصلاة تامةً بعددها، وأنه ليس فيها نقصٌ، فيكون قد سلم من صلاةٍ غير الصلاة التي هو فيها، ولهذا لا يبني بعضها على بعضٍ.
(٥) الصحيح: أن الصلاة لا تبطل بذلك؛ لأنه إنما تكلم بناءً على أن الصلاة قد تمت، فيكون معذورًا.
(٦) القول الراجح: لا تبطل بالكلام ناسيًا أو جاهلًا - كما سبق -.

<<  <   >  >>