• وسمعت إسحاق يقول:«اقرَأ القُرآن على كل حال، إلا أن تكون جُنُبًا، وادخل المسجِد على كل حال، إلا أن تكون جُنُبًا، والجُنُب والحائض يُسَبِّحان ويَذكُران الله، وإذا أراد الرجل أن يَمُرَّ في المسجِد وهو جُنُب، ولم يَجِد بُدًّا؛ فَليَتيَمَّم بالتُّراب، وَليَمُرّ».
قال:«والجُنُب والحائض لا يَقرآن حَرفًا واحِدًا -أراه: التلاوة-، إلا أن يَأتِي الجُنُب والحائض على حَرفٍ من القُرآن في تَسبيحِه وذِكرِه. وإنما قُلنا: لا يَقرَأ حَرفًا؛ لِقَول علي بن أبي طالب:
٢٤٦ - أخبرنا يَحيى بن سَعيد القطان، عن عامر بن السّمط، عن أبي الغَريف، عن علي بن أبي طالب، قال: «لا يَقرَأ الجُنُب ولا حَرفًا»».
قال: قال إسحاق: «وعليٌّ أَعلَم بهذا؛ لروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يَقرَأ القُرآن على كل حال، إلا الجَنابَة. والحَرف والحَرفان هو من القُرآن، فَبَيَّن عليٌّ عن النبي صلى الله عليه وسلم مَعنَى إرَادَته».
٢٤٧ - حدثنا عبد السلام بن مطهر وأبو عُمَر الحوضي، قالا: ثنا شُعبَة، عن عَمرو بن مرة، عن عبد الله بن سَلَمَة، عن علي بن أبي طالب، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَقضي حاجَته، ثم يَأكُل مَعَنا اللحم، ويَقرَأ القُرآن، ولم يَكُن يَحجزه -ورُبَّما قال: ⦗١٥٩⦘ يَحجره- عن قِراءة القُرآن شَيء؛ ليست الجَنابَة.