• وسمعت إسحاق -مرةً أخرى- يقول:«إن كان الذي يَمسَح على خُفَّيه مَسَحَ عَلَيهما بإصبعٍ واحدة؛ فَلَيس ذلك بِمَسح، حتى يَمسَح بِيَدَيه كما أُمِر، إلا أن تَكون عِلَّةٌ بِيَدَيه أو بِإحداهما؛ لِمَا مَضَت السنة أن المسح عَلَيهما باليَدَين، إلا ما أَخطَأته اليَد».
٢٧٢ - حدثا عَمرو بن عُثمان، قال: ثنا الوَليد بن مُسلِم، قال: قيل لأبي عَمرو الأوزاعي: فَمَسَحَ بإصبعٍ واحدَة؛ خَطًّا واحِدًا؟ قال:«لا يُجزِئه، وإن رَدَّدَ بها المسحَ أَجزَأه، ولا يَتَعَمَّد ذلك».
٢٧٣ - حدثنا أحمَد بن نصر، قال: ثنا حِبَّان بن موسَى، قال: قال عبد الله: قال سُفيان: «يُجزئ المسح بِإصبعَين بِطُول الأصابع».
٢٧٤ - حدثنا أبو معن، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا بِشر بن مَنصور، عن خالِد أبي الفضل، قال: سَأَل القاسِم بن ربيعة الكاتبُ الحسَنَ، فقال: يا أبا سَعيد، الرجل يَكون عَلَيه الخُفّان الجَديدان الأبيضان اللذان يَبقَى عَلَيهما الدَّنَس، كَيف يَمسَح عَلَيهما؟ قال:«يَخطُّ عَلَيهما خَطًّا»، وقال بإصبعه السَّبابة وَحدها هكذا، وَوَصَفَ أبو معن.
• ورأيت أحمَد -مرةً أخرى- وَصَفَ المسح على الخُفَّين، فَأَخَذَ من أَطراف أَصابِعه ⦗١٧٣⦘ إلى أَصل القَدَم، وذَكَر -أَظنُّه- عن الشعبي أنه كان يَمسَح مِن أَصل القَدَم إلى طَرَف الأصابع.