للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإن جَاوَز الرجل الكَفَّين إلى المِرفَقَين؛ لم نَعِب عَلَيه إذا كان ممن يَرَى الكَفَّين جائزًا، وإن رَأَى الكَفَّين فاسِدًا؛ فقد جَهِل وأَخطَأ؛ وذلك أن الصَّحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم المعروفَ المشهورَ؛ الذي يَرويه الثِّقَة عن الثِّقَة بِالأخبار الصَّحيحَة: أن النبي صلى الله عليه وسلم عَلَّم عمار بن ياسر التَّيمُّم للوَجه والكَفَّين، وعلى ذلك كان علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عَبَّاس، والشعبي، وعَطاء، ومُجاهد، ومَكحُول، وغيرهم؛ يَرَون الكَفّ، ولا يَجوز لأحَدٍ أن يَدَّعي على هؤلاء أنهم لم يَعرِفوا التَّيمُّم، ولو قالوا: «الذِّراعين أَحَبُّ إلَينا اختيارًا»؛ لَكَان أَشبَه».

٣١٤ - حدثنا مَحمود بن خالِد، قال: ثنا الوَليد بن مُسلِم، قال: قيل لأبي عَمرو الأوزاعي: صِف التَّيمُّم؟ فَوَضَعَ كَفَّيه على الأرض وَضعًا رَفيقًا، ثم رَفَعَهما، ثم أَمَرَّ إحداهما على الأخرى مَسحًا رفيقًا، ثم أَمَرَّ بهما على وَجهه، ثم على كَفَّيه.

٣١٥ - وحدثنا محمد بن يَحيى، عن عبد الله بن نافع، قال: سُئل مالك عن التَّيمُّم، وأين يَبلُغ به؟ قال: «يَضرِب ضَربَةً لِوَجهه، وضَربَةً لِيَدَيه، ويَمسَحهما إلى ⦗١٩٠⦘ المِرفَقَين.

<<  <   >  >>