للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣١ - حدثنا مَحمود بن خالِد، قال: ثنا الوَليد بن مُسلِم، قال: قيل للأوزاعي: حَضَرَت صلاة الظهر، فَتَيمَّم، ثم لم يَجِد ماء حتى حَضَرَته صلاة العصر، أَيكفيه تَيمُّمُه الأوَّل للظهر، ولم يُحدِث فيما بَينهما؟ وأخبر (١) أنه سأل رَبيعة ويَحيى بنَ سَعيد عن ذلك؟ فقالا: «نَرَى أن يَتيَمَّم لكُلِّ صلاة».

٣٣٢ - قال الوَليد: فذَكَرته لمالك بن أنس، فقال مِثل ذلك.

٣٣٣ - حدثنا محمد بن نصر، قال: ثنا حَسَّان، قال: «التَّيمُّم عند سُفيان بِمَنزِلة الوضوء، قال سُفيان: «ومن الناس مَن يَقول: إنه يَتيَمَّم لكُلِّ صلاة»».

٣٣٤ - حدثنا محمد بن يَحيى، ثنا عبد الأعلى، عن هِشام بن حَسَّان، عن الحسَن، قال: «التَّيمُّم مِثل الوضوء، يُصَلِّي به ما لم يُحدِث، إنما هو بِمَنزِلَة ماء النَّهر، وإذا تَيمَّم وصَلَّى ثم وَجَدَ الماء؛ فقد مَضَت صلاته».

٣٣٥ - حدثنا محمد بن يَحيى، قال: ثنا يَزيد بن هارون، قال: أبنا إسرائيل، عن ابن عمر (٢)، عن عِكرِمَة، عن ابن عَبَّاس، قال: «التَّيمُّم بِمَنزِلَة الوضوء، يُصَلِّي به الصَّلَوات كُلَّها ما لم يُحدِث».


(١) كذا في الأصل، ولعل الصواب:"فأخبر"، وقد يكون سقط قبله شيء.
(٢) كذا في الأصل، والصواب: "أبي عمر".

<<  <   >  >>