للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن قال قائل: فإن أَحكام الأنبِياء تَختَلِف؟ قيل له: صَدقت، ولكن كل ما ذُكِر عن نَبيٍّ من الأنبِياء سنة؛ رُخصَة أو عَزمَة المُسلِمين؛ فالاقتِداء بذلك حَسَنٌ جائز، ما لم تَكُن شَريعَة نَبيِّنا صلى الله عليه وسلم على خِلاف ذلك؛ قال الله -تعالى-: {أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده}».

٣٩٩ - حدثنا أبو عبد الله المقرئ، قال: ثنا يَزيد بن زُرَيع، قال: ثنا خالِد، عن عبد الله بن شقيق، قال: أنبأنا أبو هُرَيرَة، قال: «كان موسَى -عليه السلام- رَجلًا حَيِيًّا، وكان لا يُرَى مُتجَرِّدًا، فقالت بنو إسرائيل: إنه آدر. فَاغتَسَل وَوَضَعَ ثَوبه على حَجَر، فانطَلَق الحَجَر يَسعَى، واتبعه يَضرِبه: «ثَوبي حَجَر، ثَوبي حَجَر»، حتى وَقَفَ على مَلَأ مِن بني إسرائيل، فَنزَلَت: {يأيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيهًا}.

٤٠٠ - حدثنا محمد بن يَحيى، قال: ثنا أبو داوُد، قال: ثنا شُعبَة، عن مَنصور، عن إبراهيم، أنه قال -في الغُسل من الحَمَّام-: «لا بأس به، وأَحَبُّ إليَّ أن يَغتَسِل من الجُحر الذي يَخرُج مِنه الماء».

<<  <   >  >>