للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٣٨ - حدثنا محمد بن الوَزير الدِّمشقي، قال: ثنا الوَليد بن مُسلِم، قال: قال موسَى بن أعين وإبراهيم بن محمد: «إن البِكر وغَير البِكر تَحيض يَومًا أو يَومَين، ثم

يَنقَطِع عنها الدم، دون ثلاثَة أيام؛ فَلَيسَت بِحَيضَة؛ تَغتَسِل وتُصَلِّي صلاة ذَينك اليَومَين». قالا: «فإن هي رَأَت دَمًا ثلاثة أيامٍ تِباعًا؛ فهي حَيضَة، وإن زاد على عَشرَة أيام؛ فهي مُستَحاضَة».

٥٣٩ - حدثنا عَمرو بن عُثمان، قال: ثنا الوَليد بن مُسلِم، قال: قال الأوزاعي: «كل امرأةٍ رَأَت يومًا عَتيقًا (١)؛ قَطرةً فما فَوقَها بين الأقراء في حال أَطهارِها؛ فإنها تَغتَسِل وتُصَلِّي، إلا أن تَستَعجِل إلَيها حَيضَتها، وكُلُّ صُفرَةٍ أو كُدرَةٍ رَأَته امرأةٌ بين الأقراء في حال أَطهارِها؛ توضَّأت وصَلَّت».

٥٤٠ - قال الوَليد: فذكرت ذلك لموسَى بن أعين، فقال: «أما نَحن فنَقول: كُلُّ دَمٍ رَأَته بَين الأقراء؛ فإنها تُمسِك عن الصَّلاة يَومَها والثاني والثالث، فإن انقَطَعَ عنها قبل تَمام الثالث؛ فهي تَريَّة، ولَيسَت بِحَيضَة؛ تَغتَسِل وتُصَلِّي صَلاةَ تِلك الأيام، وإن هو لم يَنقَطِع عنها حتى تَستكمِل ثلاثة أيام فأَكثَرَ من ذلك؛ فهي حَيضَةٌ تَعَجَّلَت، تُمسِك عن الصَّلاة حتى تَرَى الطُّهر».

٥٤١ - حدثنا محمد بن الوَزير، قال: ثنا الوَليد بن مُسلِم، قال: سمعت مالك بن أنس وموسَى بن أعين وإبراهيم بن محمد؛ يقولون: «وَقت الحائض عَشرَة أيام، إلا ⦗٢٦٧⦘ أنْ تَرَى طُهرًا قَبلَه، فتَغتَسِل وتُصَلِّي، وإن زادَت على عَشرَة أيام قَبل أن تَرَى طُهرًا؛ فهي مُستَحاضَة».


(١) كذا في الأصل، والصواب: "دماً عَبيطاً".

<<  <   >  >>