قال:«هذا وَقتُها، تُعيد الصيام إن كانَت صامَت في هذه الأيام؛ لأنه حَيض». قلت: فإنها جَلَسَت يَومًا، فاستَمَرَّ بها الدم إلى عَشرَة، ثم انقَطَعَ عنها، وفي الشهر الثاني انقَطَع عنها في سَبع، واختَلَفَ عَلَيها، ونحو ذلك؟ قال:«تَنظُر إلى أَقَلِّ ذلك، فتَجعَله وَقتًا وأيام حَيضها».
• وسمعت أحمَد -مرةً أخرى- في سُنَن الحيض:
«أحدها: التي لَها أيامٌ مَعلومَة؛ فهي تَعمَل على أيامِها ما كانت.
والثانية: التي لَها أيام، فاختَلَط عليها». قال أحمد:«جاءت فاطمة -رضي الله عنها-، فقالت: إني أُستَحاض ولا أَطهُر، أفَأدَع الصَّلاة؟». قال أحمد:«فنَسِيَت أيامَها التي كانت تَقعُد فيها؛ فهذه تَعمَل بإقبال الدم وإدبَاره». قال أبو عبد الله:«وإقبال الدم أَسوَدُ يُعرَف.
والثالثة: حديث حمنة: «إني أثُجُّه ثَجًّا، إنه أشَدُّ من ذلك»، فقال لها:«تَحيَّضي في عِلم الله سِتًّا أو سَبعًا»».
• قيل لأبي عبد الله: قِصَّة حمنة لامرأةٍ رَأَت الدم أَوَّلَ مَرَّة، ثم استَمَرَّ بها الدم؟ قال أحمد:«حمنة عَجوز». قيل له: إن بَعض الناس يقول: قِصَّة حمنة للتي لم تَرَ الدم قَطّ، ثم رَأته فاستَمَرَّ بها؟ قال:«لم تكُن قِصَّة حمنة هكذا، وإنما يَتأوَّل بَعض الناس في هذا للتي لم تَرَ الدم ثم رَأته؛ شَبَّهَ قِصَّتها بقِصَّة حمنة: «إني أثُجُّه ثَجًّا»، و:«إنه أَكثَر مِن ⦗٢٧٢⦘ ذلك»؛ يقول الذي يَتأوَّل: فإذا رَأَت الدم أَوَّلَ مَرَّة، ثم استَمَرَّ بها؛ أَمَرتُها بِقِصَّة حمنة. وقد قال بعضهم: يَومٌ واحِد».