للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: «هذا وَقتُها، تُعيد الصيام إن كانَت صامَت في هذه الأيام؛ لأنه حَيض». قلت: فإنها جَلَسَت يَومًا، فاستَمَرَّ بها الدم إلى عَشرَة، ثم انقَطَعَ عنها، وفي الشهر الثاني انقَطَع عنها في سَبع، واختَلَفَ عَلَيها، ونحو ذلك؟ قال: «تَنظُر إلى أَقَلِّ ذلك، فتَجعَله وَقتًا وأيام حَيضها».

• وسمعت أحمَد -مرةً أخرى- في سُنَن الحيض:

«أحدها: التي لَها أيامٌ مَعلومَة؛ فهي تَعمَل على أيامِها ما كانت.

والثانية: التي لَها أيام، فاختَلَط عليها». قال أحمد: «جاءت فاطمة -رضي الله عنها-، فقالت: إني أُستَحاض ولا أَطهُر، أفَأدَع الصَّلاة؟». قال أحمد: «فنَسِيَت أيامَها التي كانت تَقعُد فيها؛ فهذه تَعمَل بإقبال الدم وإدبَاره». قال أبو عبد الله: «وإقبال الدم أَسوَدُ يُعرَف.

والثالثة: حديث حمنة: «إني أثُجُّه ثَجًّا، إنه أشَدُّ من ذلك»، فقال لها: «تَحيَّضي في عِلم الله سِتًّا أو سَبعًا»».

• قيل لأبي عبد الله: قِصَّة حمنة لامرأةٍ رَأَت الدم أَوَّلَ مَرَّة، ثم استَمَرَّ بها الدم؟ قال أحمد: «حمنة عَجوز». قيل له: إن بَعض الناس يقول: قِصَّة حمنة للتي لم تَرَ الدم قَطّ، ثم رَأته فاستَمَرَّ بها؟ قال: «لم تكُن قِصَّة حمنة هكذا، وإنما يَتأوَّل بَعض الناس في هذا للتي لم تَرَ الدم ثم رَأته؛ شَبَّهَ قِصَّتها بقِصَّة حمنة: «إني أثُجُّه ثَجًّا»، و: «إنه أَكثَر مِن ⦗٢٧٢⦘ ذلك»؛ يقول الذي يَتأوَّل: فإذا رَأَت الدم أَوَّلَ مَرَّة، ثم استَمَرَّ بها؛ أَمَرتُها بِقِصَّة حمنة. وقد قال بعضهم: يَومٌ واحِد».

<<  <   >  >>