للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٦٤ - حدثنا إسحاق، قال: أبنا عبدة بن سُلَيمان ووَكيع، قالا: ثنا هِشام بن عروة، عن أبيه، قال: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إني أُستَحاض فلا أَطهُر، أفَأَدَع الصَّلاة؟ فقال: «لا، إنما ذلك عرق، ولَيسَت بالحَيضة، فإذا أقبَلَت الحَيضَة فَدَعي الصَّلاة، فإذا أدبَرَت فاغسِلي الدم وصَلِّي».

٥٦٥ - وسمعت إسحاق يقول: قال عبد الرحمن بن مهدي: «أما الذي نَعتَمِد عَلَيه، وأحسَن ما سَمِعنا في المستَحاضَة: أنها تَقعُد أقصَى ما كانت تَقعُد، ثم تَغتَسِل وتُصَلِّي، فإن انقَطَع الدم بعد ذلك عنها بِيَومٍ أو يَومَين، فأَحَبُّ إليَّ أن تَغتَسِل غُسلًا آخَر؛ لأني لا أدري لَعلَّ حَيضَها مُتَغَيِّر، وتُصَلِّي وهي شَاكَّةٌ في حَيضها أَحَبُّ إليَّ مِن أن تَترُك الصَّلاة على الظَّنِّ ولَعَلَّها طاهِر، وهذا عندنا بِناء على قَول رسول الله صلى الله عليه وسلم حَيثُ رَآها مُستَحاضَة، فإن استَمَرَّ بها الدم، ورأت الثانيَةَ كذلك؛ فهو حَيضٌ مُتَغَيِّر، وعسل (١) عن الصَّلاة فيه؛ لأن حَيضَهنَّ يَزيد ويَنقُص، فإذا عادت إلى حالِها الأول؛ ⦗٢٨٢⦘ فتِلك زيادَة استِحاضَة».


(١) كذا في الأصل مهملة، ولعل الصواب: "وتمسك".

<<  <   >  >>