للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وسألت إسحاق، قلت: قَومٌ عِندَنا مُشرِكون، يُقال لَهم: «الخَبيصِيِّين»، يأكُلون الميتَة، ويَشرَبون الخَمر، ولا يَغتَسِلون من جَنابَة، وهم ينجسون (١) الثِّياب، فما تَقول في لُبسِ هذه الثِّياب من قَبل أن تُغسَل، والصَّلاة فيها؟ قال: «لا بأس؛ يُروَى عن الحسَن، قال: «لا بأس بالصَّلاة في الثِّياب التي يَنسِجُها المَجُوسِيّ»، يَعني: من قَبلِ أن تُغسَل».

٧٣ - حدثنا أحمَد بن نَصر، قال: ثنا حِبَّان بن موسَى، قال: سألت عبد الله عن الصَّلاة في ثَوبِ المَجُوسِيّ؟ فقال: حدثني هِشام، عن الحسَن، قال: «لا بأسَ بِه».

٧٤ - حدثنا المسيَّب بن واضِح، قال: ثنا أبو إسحاق، قال: سألت سُفيان وهِشامًا عَمَّا أصَبنا من ثياب المشرِكين في بِلاد الرُّوم، أنُصَلِّي فيها قبل أن تُغسَل؟ قال (٢): «لا بأسَ بِه».

٧٥ - حدثنا المسيَّب، قال: ثنا أبو إسحاق، عن زائدَة ومَخلَد، عن هِشام، عن الحسَن، أنه قال -في الثِّياب نَسَجَها المَجُوس، فيُؤتَى بها قَبلَ أن تُغسَل-؛ قال: «لا بأسَ بِالصَّلاة فيها».

٧٦ - حدثنا سَعيد بن مَنصور، قال: ثنا حَمَّاد بن زَيد، عن مَطَر الوَرَّاق، عن الحسَن، أنه كان لا يَرى بأسًا أن يُصَلّى في السَّابري والدَّستوائي ونحوِ ذلك، قَبلَ ⦗٨٥⦘ أن تُغسَل.


(١) كذا في الأصل، والصواب: "يَنْسِجون".
(٢) كذا في الأصل، والوجه: "قالا".

<<  <   >  >>