٧١٣ - حدثنا إسحاق، قال: ثنا جَرير، عن سُفيان، عن المُغيرَة، عن إبراهيم، قال:«لا بأس أن تَعجن الحائض وتَنبذ».
٧١٤ - حدثنا إسحاق قال: أبنا عبد الأعلى، قال: ثنا سَعيد، عن قَتادَة، قال:«كان أهل الجاهِلية لا تُبايِتُ الرجلَ في بَيته حائض، ولا تُؤاكِله، ولا تُضاجِعه على فِراش، فأنزَل الله في ذلك، فحَرَّم فَرجَها، وأَحَلَّ ما سِوى ذلك».
٧١٥ - حدثنا أبو الوَليد الطيالسي، قال: ثنا حَمَّاد بن سَلَمَة، عن ثابت، عن أنس بن مالك، قال: كانت اليَهود لا يَقعُدون مع الحُيَّض في بَيت، ولا يُؤاكِلون ولا يشربون (١)، فذُكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأنزل الله -تعالى-: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض}، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«اصنَعوا كُلَّ شيء، إلا الجِماع».