٧٦٨ - حدثنا محمد بن أبي حَزم، قال: ثنا محمد بن بكر، قال: أبنا هِشام بن حَسَّان، عن الحسَن -في الذي يَنسَى أن يَستَفتِح صلاته بالتكبير-؛ قال:«تُجزئه تكبيرة الركوع، وإن جاء وَهُم في ركوع؛ فليُكبِّر تكبيرتَين: تكبيرةً يَدخُل بها في الصَّلاة، وتكبيرةً لِركوعه، وإن نَسي؛ فواحدةٌ تُجزئه».
• وسمعت إسحاق -مرةً أخرى- يقول:«وأما مَنْ يَقول مِن الكوفيين: يكبِّر تكبيرةً واحدةً للافتِتاح وللركعة؛ فهو خطأ؛ لأنه لا يُجزئ للفرض أن يَخلِط بها سُنَّةً أو تطوُّعًا، وتكبيرة الافتِتاح هي فَرضٌ بها يَتحَرَّم».
٧٦٩ - حدثنا يَحيى بن عبد الحَميد، قال: ثنا شَريك، عن أبيه، عن مُجاهد؛
ومُغيرَة، عن إبراهيم -في الرجل يجيء إلى الإمام وهو راكع-؛ قال (١): «يُكبِّر تكبيرتَين، وإن كَبَّر واحِدةً أجزأه».
٧٧٠ - حدثنا عَبَّاس بن عبد العَظيم، قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي وأبو داوُد، عن إبراهيم بن سَعد، عن الزُّهري، أن زَيد بن ثابت وعبد الله بن عُمَر كانا إذا جاءا إلى الإمام وهو راكع؛ كَبَّرا تكبيرةً؛ يَركَعان بِتلك التكبيرة.
٧٧١ - حدثنا عَبَّاس، قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: «يُكبِّر تكبيرتَين، وإن كَبَّر تكبيرةً يَنوي بها الاستِفتاح والركوع؛ أجزأته».
(١) كذا في الأصل، والصواب: "قالا"، لمجاهد وإبراهيم.