• قلت لأحمد: فإن قَرأ في صلاة الغَداة بِمريم، وطـ?ـه، ونَحو ذلك؟ قال:«لا بأس؛ قَد قَرأ أبو بكر البَقَرة»، وكأنَّ أبا عبد الله استحبَّ موافَقَة مَنْ خَلفَه.
٨١١ - حدثنا أبو بكر الحُمَيدي، قال: ثنا سُفيان، قال: ثنا الزُّهري، أنه سمع أنس ابن مالك يقول: قَرأ أبو بكر الصدّيق في صلاة الصبح بِسورَة البَقَرة، فقال له عمر:«كادَت الشمس -أو: كَرَبَت- أن تَطلُع»، فقال أبو بكر:«لو طَلَعَتْ لم تَجِدنا غافِلين».
٨١٢ - حدثنا عبد الرحمن بن جبلة، قال: ثنا المعتَمِر، عن الزُّبَير بن خرّيت، عن عبد الله بن شقيق، قال:«صليت مَعَ عُمَر الغَداة، فقَرأ بيونُس وهود، ونَحوِهما».
• سمعت إسحاق يقول:«قَد كانوا يَستَحِبّون أن يَقرؤوا في الفَجر بِطِوال المفَصَّل، فإن قَرأتَ دون ذلك أجزأك، وفي العِشاء بوَسَط المفَصَّل، وفي المغرِب بِقِصار المفَصَّل، ⦗٣٩٦⦘ وبلغني أنهم حَزَروا قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظُّهر بِقَدر {الم تنزيل}؛ السجدة، والظُّهر تُعدَل في القِراءة بالعِشاء، والعَصر تُعدَل بالمغرِب».