١٠٩ - حدثنا يَحيى بن عبد الحَميد، قال: ثنا عبد الرحمن بن زَيد بن أسلَم، عن أبيه، عن عَطاء بن يَسَار، عن أبي سَعيد الخُدري -رضي الله عنه-، قال: سُئل النبي صلى الله عليه وسلم عن حِيَاضٍ بَينَ مَكَّة والمدينَة، يَشربُ منها الحُمُر والسِّباع، فَكَيف لَهم بالطّهور؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم:«لها ما حَمَلَتْ في بُطُونها، وما بَقي فهو طَهُور».
• وسمعت رَجلًا سأل أحمَدَ -رحمه الله-، قال: فإنَّا توضَّأنا في طَريق الباديَة من بئر، فإذا فيه دَجاجَةٌ مَيتَة؟ قال:«كَم الماء؟»، قال: كَثير، قال:«أرجو ألَّا يَكون بِه بأس».
• وسألت إسحاق عن بئرٍ فيها ماءٌ كَثير، فوَقَعَت فيها فَأرَة، فمَاتَت وتَفَسَّخَت، وتغيَّر طَعمُ الماء وريحُه؟ قال:«لا تتوضَّأ بِه، وكذلكَ الماء».
• وسألت إسحاق -مرةً أخرى- عن بئرٍ انصب فيها خَمرٌ، وفيها من الماء أكثَر من قُلَّتَين؟ قال:«إن صَارَ فيها من غَيرِ تَعَمُّدٍ إذا احتَمَلَه ولم يتغيَّر؛ فلا بأس».
١١٠ - حدثنا أحمَد بن الأزهَر، قال: ثنا الوَليد بن مُسلِم، قال: سُئل الأوزاعي عن الماء النَّاقِع؟ فقال: حدثني الزُّهري، أنه إذا كان قَدر ما تَقَعُ فيه الميتَةُ فلا تُغَيِّرُ طَعمَه ولا ريحَه؛ فلا بأس.
١١١ - حدثنا أحمَد بن نصر، قال: ثنا حِبَّان بن موسَى، قال: سُئل عبد الله عن الماء الجاري القَليل يُبال فيه، ثم يَجري حتى يَجتَمِع في أُرفَةٍ صَغيرَة؟ فلم يرَ بأسًا أن تَغتَرِف منه وتتوضَّأ، وكَرِه أن تتوضَّأ -وإن كَان الماء جاريًا كَثيرًا- إذا رأيتَ البَول في ⦗٩٩⦘ النَّهرُ لم يَتَغَيَّر.