• وسمعت أبا يَعقوب -أيضًا- يقول:«إذا فَرَغ من التشَهُّد إمامًا كان أو مأمومًا؛ صَلَّى على النبي صلى الله عليه وسلم؛ لا يُجزئه غَير ذلك؛ لِقَول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: «قَد عَرَفنا السلام عَلَيك -يعني: التشَهُّد والسلام فيها-؛ فكَيف الصَّلاة؟»، فأنزَل الله -تَعالى-: {إن الله وملائكته يصلون على النبي}، وفَسَّر النبي صلى الله عليه وسلم كَيف هي، فأدنَى ما ذُكِرَ عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصَّلاة عَلَيه يَكفيك؛ فَلتَقُله بَعدَ التشَهُّد.
فالتشَهُّد والصَّلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الجلسَة الآخِرَة عَمَلان هما عدلان؛ لا يَجوز لأحَدٍ أن يَترُك واحِدًا مِنهما عمدًا، أو (١) كان ناسيًا؛ رَجَونا أن يُجزئه، مع أن بَعض عُلَماء أهل الحِجاز قال:«لا يُجزئه تَرك الصَّلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن تَرَكَه أعاد الصَّلاة»».
١٠٨١ - حدثنا سُلَيمان بن حرب، قال: ثنا حَمَّاد بن زَيد، عن يَحيى، عن عبد الرحمن الأعرج، عن ابن بحينة، أن النبي صلى الله عليه وسلم صَلَّى الظُّهر والعَصر، فقام في ⦗٥٠٥⦘ الشّفع الذي يُجلَس فيه، فمَضى، فلَمَّا قَضى الصَّلاة سَجَدَ سَجدَتَين من قَبل أن يُسَلِّم، ثم سَلَّم».