• وسُئل أحمَد -مرةً أخرى- عن المرأة تُصَلِّي فَوقَ بَيتٍ، وبَينَها وبَينَ الإمام طَريق؟ قال:«أرجو ألَّا يَكون بِهِ بأس»، وذكر أن أنس بن مالك كان يفعل ذلك.
قلت: فإن كان وَحدَه؟ فسَكَت عَنِّي، ثم سألتُه عِندَ المغرِب وَحدِي، فقلت: إذا كان وَحدَه؟ قال:«لا، إذا كان وَحدَه يُروَى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مَنْ صَلَّى خَلفَ الصَّفِّ وَحدَه أعاد، وهذا أشَدّ»، يعني: فَوقَ البَيت.
• وسألت إسحاق بن إبراهيم، قلت: الرجل يُصَلِّي في دارٍ بَينَه وبين المسجِد طَريقٌ يَمُرُّ فيه الناس؟ قال:«لا يُعجِبُني»، ولم يُرَخِّص فيه. قلت: صَلاته جائزَة؟ قال:«لَو كانَت جائزَةً كنتُ لا أقول: «لا يُعجِبُني»». قال:«إلا أن يكون طَريقٌ يَقوم فيه الناس، ويَصُفُّون فيه للصلاة». قلت: فإنَّا حين صَلَّينا لم يَمُرَّ فيه أحَد؟ فذَهَب إلى أن الصَّلاة جائزَة.
• وسألت إسحاق -أيضًا-، قلت: صَلَّى وبَينَه وبَينَ الإمام حائط، وهو لا يَرى الإمام؟ قال:«إذا سَمِع قِراءتَه واقتَدَى بِه؛ جاز».
١١٠٩ - حدثنا عَمرو بن عُثمان، قال: ثنا محمد بن يوسُف، عن سُفيان، عن يونُس بن عبيد، عن عبد رَبِّه، قال:«رأيت أنس بن مالك يُصَلِّي يَومَ الجمعَة في غُرفَةٍ بِالبَصرَة بِصَلاةِ الإمام».