للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

• سمعت إسحاق يقول: «إذا كان الرجل على عَشائه، فسَمِع الإقامَة؛ جاز لَه أن يَفرغ من عَشائه، إلا أن يكون عَشاؤه خِلافَ عَشاء القَوم؛ فيطول؛ فحينَئذٍ يَبدأ فيُصَلِّي؛ وذلك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يَشتَغِلون بِالأطعمات شُغلَ أهل زَمانِنا.

فإن كان الرجل يُحِبُّ أن يَدعو بِعَشائه وهو وَحدَه، فأخَّرَ العَشاء، وخَرَجَ إلى الجَماعَة؛ فذلك لَه، وإن كان مَعَ جَماعَة؛ لم يَفعَل؛ لِمَا يَدخُل على أصحابِه من ذلك».

١٢٣٦ - حدثنا إسحاق، قال: أبنا جَرير، عن هِشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشَة -رضي الله عنها-، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا وُضِعَ العَشاء وأُقيمَت الصَّلاة؛ فابدَؤوا بِالعَشاء».

١٢٣٧ - حدثنا أحمَد بن حَنبل، قال: ثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، قال: ثنا أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك -رضي الله عنه-، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا وُضِعَ العَشاء وأُقيمَت الصَّلاة؛ فابدَؤوا بِالعَشاء».

١٢٣٨ - حدثنا محمد بن أبي بكر، قال: ثنا يَحيى، عن عُبَيدالله، عن نافع، عن ابن عُمَر -رضي الله عنهما-، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «إذا وُضِعَ عَشاء أحَدِكم وأُقيمَت الصَّلاة؛ فلا يَقُم حتى يَفرغ».

<<  <   >  >>