• وسألت إسحاق بن إبراهيم، قلت: رجلٌ نَسِي المَضمَضَة والاستِنشاق، ومَسَح على خُفَّيه؟ قال:«يُعِيد الصَّلاة».
• وسمعت إسحاق -مرةً أخرى- يقول:«إن نَسِيت المَضمَضَة والاستِنشاق في الوضوء وقد صَلَّيت؛ لم يُجزِك حتى تُعِيد، وإن نَسِيت المَضمَضَة والاستِنشاق في الجَنابَة؛ فمَضمِض واستَنشِق، وأَعِد الصَّلاة».
• وسمعت إسحاق يقول:«هما في الوضوء والجَنابَة سَواء».
• وسمعت إسحاق -مرةً أخرى- يقول:«المَضمَضَة والاستِنشاق فَرضٌ في الوضوء، لا يَجوز لأَحَدٍ من المُتَوَضِّئين والمُغتَسِلين أن يَترُك ذلك على حالٍ من الحال، وفيما سَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم -حيث غَسَل وَجهَه ثلاثًا في الوضوء، ومَضمَض واستَنشَق ثلاثًا- بَيانُ مَا وصَفنا، مع أن ابن المبارَك قال: «يُعِيد الصَّلاة إذا تَرَكَهما في الوضوء»:
١٧٧ - أخبرنا بذلك: أَصحابنا؛ سُفيان بن عبد الملِك وغَيرُه، عن ابن المبارَك».
١٧٨ - حدثنا أبو معن، قال: ثنا عبد الرحمن، ثنا سُفيان، عن حَمَّاد -في رجلٍ نَسِي المَضمَضَة والاستِنشاق-؛ قال:«يُعِيد الصَّلاة».
١٧٩ - حدثنا عَمرو بن عُثمان، قال: ثنا الوَليد بن مُسلِم، عن الأوزاعي، عن الزُّهري، قال:«إذا نَسِي المَضمَضَة والاستِنشاق مَضَت صلاته، إنما الإعادَة ممَّا سَمَّى الله في كِتابه».