عَلَيْهِ) لِأَنَّ مُرَاعَاةَ حِفْظِ الْوَقْفِ مَطْلُوبَةٌ شَرْعًا، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ النَّاظِرُ مُتَّصِفًا بِهَذِهِ الصِّفَاتِ لَمْ يُمْكِنْهُ مُرَاعَاةُ حِفْظِ الْوَقْفِ (وَيُضَمُّ لِضَعِيفٍ) تَعَيَّنَ كَوْنُهُ نَاظِرًا بِشَرْطِ وَاقِفٍ أَوْ كَوْنِ الْوَقْفِ عَلَيْهِ (قَوِيٌّ أَمِينٌ) لِيَحْصُلَ الْمَقْصُودُ (وَ) شُرِطَ (فِي) نَاظِرٍ (أَجْنَبِيٍّ) أَيْ غَيْرِ مَوْقُوفٍ عَلَيْهِ، وَكَذَا إنْ كَانَ لِبَعْضِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ زِيَادَةٌ عَمَّا تَقَدَّمَ إنْ كَانَتْ (وِلَايَتُهُ مِنْ حَاكِمٍ) كَوَقْفٍ عَلَى جَمَاعَةٍ غَيْرِ مَحْصُورِينَ وَلَمْ يُعَيِّنْ وَاقِفُهُ نَاظِرًا فَوَّضَهُ الْحَاكِمُ لِشَخْصٍ (أَوْ) كَانَتْ وِلَايَتُهُ مِنْ (نَاظِرٍ) بِجَعْلِ الْوَاقِفِ لَهُ ذَلِكَ أَوْ بِدُونِهِ إنْ جَازَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يُوَكِّلَ (عَدَالَةً) لِأَنَّهَا وِلَايَةٌ عَلَى مَالٍ فَاشْتُرِطَ لَهَا الْعَدَالَةُ كَالْوِلَايَةِ عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ
(فَإِنْ) فَوَّضَ إلَيْهِ مَعَ عَدَالَتِهِ ثُمَّ (فَسَقَ) بَعْدُ (عُزِلَ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ، لِأَنَّهَا وِلَايَةٌ عَلَى حَقِّ غَيْرِهِ فَنَافَاهَا الْفِسْقُ (وَ) إنْ وَلِيَ النَّظَرَ أَجْنَبِيٌّ (مِنْ وَاقِفٍ) بِأَنْ شَرَطَ لَهُ (وَهُوَ) أَيْ الْأَجْنَبِيُّ (فَاسِقٌ أَوْ) وَهُوَ عَدْلٌ ثُمَّ (فَسَقَ يُضَمُّ إلَيْهِ أَمِينٌ) لِحِفْظِ الْوَقْفِ وَلَمْ تَزُلْ يَدُهُ ; لِأَنَّهُ أَمْكَنَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَقَّيْنِ. وَمَتَى لَمْ يُمْكِنْ حِفْظُهُ مِنْهُ أُزِيلَتْ وِلَايَتُهُ فَإِنَّ مُرَاعَاةَ حِفْظِ الْوَقْفِ أَهَمُّ مِنْ إبْقَاءِ وِلَايَةِ الْفَاسِقِ عَلَيْهِ
(وَإِنْ كَانَ) النَّظَرُ (لِمَوْقُوفٍ عَلَيْهِ بِجَعْلِهِ) أَيْ الْوَاقِفِ النَّظَرَ (لَهُ) أَيْ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ (أَوْ لِكَوْنِهِ) أَيْ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ (أَحَقَّ) بِالنَّظَرِ (لِعَدَمِ) تَعْيِينِ (غَيْرِهِ فَهُوَ) أَيْ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ (أَحَقُّ) بِالنَّظَرِ (مُطْلَقًا) أَيْ عَدْلًا كَانَ أَوْ فَاسِقًا رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً رَشِيدًا أَوْ مَحْجُورًا عَلَيْهِ، بَلْ ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَافِرًا (وَلَوْ شَرَطَهُ) أَيْ النَّظَرَ (وَاقِفٌ لِغَيْرِهِ لَمْ يَصِحَّ عَزْلُهُ) إيَّاهُ (بِلَا شَرْطٍ) كَإِخْرَاجِ بَعْضِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ بِدُونِهِ
(وَإِنْ شَرَطَهُ) أَيْ النَّظَرَ وَاقِفٌ (لِنَفْسِهِ) فَقَطْ (ثُمَّ جَعَلَهُ لِغَيْرِهِ أَوْ أَسْنَدَهُ أَوْ فَوَّضَهُ إلَيْهِ) أَيْ إلَى غَيْرِهِ (فَلَهُ) أَيْ الْوَاقِفِ (عَزْلُهُ) أَيْ الْمَجْعُولِ لَهُ أَوْ الْمُسْنَدِ إلَيْهِ أَوْ الْمُفَوَّضِ إلَيْهِ. لِأَنَّهُ نَائِبُهُ أَشْبَهَ الْوَكِيلَ (وَلِنَاظِرٍ بِأَصَالَةٍ كَمَوْقُوفٍ عَلَيْهِ) إنْ كَانَ مُعَيَّنًا (وَحَاكِمٍ) فِي الْوَقْفِ عَلَى غَيْرِ مُعَيَّنٍ إذَا لَمْ يُعَيِّنْ الْوَاقِفُ نَاظِرًا عَلَيْهِ (نُصِّبَ) وَكِيلٌ عَنْهُ (وَعُزِلَ) لِأَصَالَةِ وِلَايَتِهِ. أَشْبَهَ مُطْلَقَ التَّصَرُّفِ فِي مَالِ نَفْسِهِ وَتَصَرُّفَ الْحَاكِمِ فِي مَالِ الْيَتِيمِ. وَ (لَا) يَجُوزُ ذَلِكَ لِ (نَاظِرٍ بِشَرْطٍ) لِأَنَّ نَظَرَهُ مُسْتَفَادٌ بِالشَّرْطِ وَلَمْ يَشْرِطْ لَهُ ذَلِكَ وَإِنْ مَاتَ نَاظِرٌ بِشَرْطٍ فِي حَيَاةِ وَاقِفٍ لَمْ يَمْلِكْ الْوَاقِفُ نَصْبَ غَيْرِهِ مُطْلَقًا بِدُونِ شَرْطٍ وَانْتَقَلَ لِلْحَاكِمِ إنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ مُعَيَّنٍ وَإِلَّا فَإِلَيْهِ (وَلَا يُوصِي) نَاظِرٌ بِشَرْطٍ (بِهِ) أَيْ النَّظَرِ نَصًّا (بِلَا شَرْطِ) وَاقِفٍ. لِأَنَّهُ إنَّمَا يَنْظُرُ بِالشَّرْطِ، وَلَمْ يُشْتَرَطْ الْإِيصَاءُ لَهُ، فَإِنْ وَصَّى لَهُ بِهِ مَلَكَهُ
(وَلَوْ أَسْنَدَ) النَّظَرَ (لِاثْنَيْنِ لَمْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute