لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {إنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [النساء: ١٧٦] الْآيَةَ فَشَرَطَ فِي الْفَرْضِ عَدَمَ الْوَلَدِ، فَمَتَى وُجِدَ الْوَلَدُ فَلَا فَرْضَ لَهُنَّ، إلَّا أَنَّ لِلْأَخَوَاتِ قُوَّةٌ بِوِلَادَةِ الْأَبِ لَهُنَّ وَلَا مُسْقِطَ لَهُنَّ، فَكَانَ أَدْنَى حَالَاتِهِنَّ مَعَ الْبَنَاتِ أَوْ بَنَاتِ الِابْنِ التَّعْصِيبُ. وَلِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ السَّابِقِ فِي بِنْتٍ وَبِنْتِ ابْنٍ وَأُخْتٍ حَيْثُ جَعَلَ لِلْأُخْتِ مَا بَقِيَ
(وَلِوَاحِدٍ وَلَوْ أُنْثَى مِنْ وَلَدِ الْأُمِّ السُّدُسُ وَلِاثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ) مِنْهُمْ (ثُلُثٌ بِالتَّسْوِيَةِ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ. فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} [النساء: ١٢] وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَخِ وَالْأُخْتِ هُنَا وَلَدُ الْأُمِّ. وَقَرَأَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ: وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ مِنْ أُمٍّ.
[فَصْلٌ فِي الْحَجْبِ]
(فَصْلٌ فِي الْحَجْبِ) وَهُوَ لُغَةً: الْمَنْعُ مَأْخُوذٌ مِنْ الْحِجَابِ ; لِأَنَّهُ يَمْنَعُ مَنْ أَرَادَ الدُّخُولَ، وَالْحَجْبُ ضَرْبَانِ. حَجْبُ نُقْصَانٍ كَحَجْبِ الزَّوْجِ مِنْ النِّصْفِ إلَى الرُّبُعِ إلَى الثُّمُنِ وَنَحْوِهِ مِمَّا تَقَدَّمَ. وَحَجْبُ حِرْمَانٍ، وَهُوَ نَوْعَانِ. أَحَدُهُمَا بِالْمَوَانِعِ الْآتِيَةِ. وَالثَّانِي حَجْبٌ بِالشَّخْصِ. وَهُوَ الْمُشَارُ إلَيْهِ هُنَا بِقَوْلِهِ (يَسْقُطُ كُلُّ جَدٍّ بِأَبٍ) حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ إجْمَاعَ مَنْ يَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ الصَّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ.
(وَ) يَسْقُطُ كُلُّ (جَدٍّ) أَبْعَدُ (بِأَقْرَبَ مِنْهُ وَ) كُلُّ (ابْنٍ أَبْعَدُ بِأَقْرَبَ) مِنْهُ فَيَسْقُطُ أَبُو أَبِي أَبٍ بِأَبِي أَبٍ وَابْنُ ابْنِ ابْنٍ بِابْنِ ابْنٍ وَهَكَذَا.
(وَ) تَسْقُطُ (كُلُّ جَدَّةٍ) مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ أَوْ الْأَبِ (بِأُمٍّ) ; لِأَنَّ الْجَدَّاتِ يَرِثْنَ بِالْوِلَادَةِ. فَالْأُمُّ أَوْلَى مِنْهُنَّ لِمُبَاشَرَتِهَا الْوِلَادَةَ.
(وَ) يَسْقُطُ (وَلَدُ الْأَبَوَيْنِ) ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى (بِثَلَاثَةٍ) وَهُمْ (الِابْنُ وَابْنُهُ) وَإِنْ نَزَلَ (وَالْأَبُ) حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ إجْمَاعًا ; لِأَنَّهُ تَعَالَى جَعَلَ إرْثَهُمْ فِي الْكَلَالَةِ. وَهِيَ اسْمٌ لِمَنْ عَدِمَ الْوَالِدَ وَالْوَلَدَ
(وَ) يَسْقُطُ (وَلَدُ الْأَبِ بِثَلَاثَةٍ) أَيْ: الِابْنِ وَابْنِهِ وَالْأَبِ (وَ) يَسْقُطُ أَيْضًا (بِالْأَخِ مِنْ الْأَبَوَيْنِ) لِقُوَّتِهِ بِزِيَادَةِ الْقُرْبِ. وَلِحَدِيثِ عَلِيٍّ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ. وَأَنَّ أَعْيَانَ بَنِي الْأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي الْعِلَّاتِ. يَرِثُ الرَّجُلُ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ دُونَ أَخِيهِ لِأَبِيهِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ رِوَايَةِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ، وَيَسْقُطُ وَلَدُ الْأَبِ أَيْضًا بِالْأُخْتِ الشَّقِيقَةِ إذَا صَارَتْ عَصَبَةً مَعَ الْبِنْتِ أَوْ بِنْتِ الِابْنِ. ; لِأَنَّهَا تَصِيرُ بِمَنْزِلَةِ الْأَخِ الشَّقِيقِ
(وَ) يَسْقُطُ (ابْنُهُمَا) أَيْ ابْنِ الْأَخِ لِأَبَوَيْنِ وَابْنِ الْأَخِ لِأَبٍ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute