للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِي الْمُغْنِي لِمَالِكِهَا وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ.

(وَ) إنْ قَالَ مُقِرٌّ (لِمَالِكِهَا) أَيْ الْبَهِيمَةِ (عَلَيَّ كَذَا بِسَبَبِ حَمْلِهَا) وَهِيَ حَامِلٌ (فَانْفَصَلَ) حَمْلُهَا (مَيِّتًا وَادَّعَى) مَالِكُهَا (أَنَّهُ) أَيْ الْمُقَرَّ بِهِ (بِسَبَبِهِ) أَيْ الْحَمْلِ الْمُنْفَصِلِ مَيِّتًا (صَحَّ) إقْرَارُهُ وَأَخَذَ مِنْهُ مَا أَقَرَّ بِهِ (وَإِلَّا) يَنْفَصِلَ حَمْلُهَا مَيِّتًا أَوْ لَمْ تَكُنْ حَامِلًا أَوْ انْفَصَلَ مَيِّتًا وَلَمْ يَدَّعِ أَنَّهُ بِسَبَبِهِ (فَلَا يَصِحُّ) إقْرَارُهُ لِتَبَيُّنِ بُطْلَانِهِ

(وَيَصِحُّ) الْإِقْرَارُ (لِحَمْلِ) آدَمِيَّةٍ (بِمَالٍ) وَإِنْ لَمْ يَعْزُهُ إلَى سَبَبٍ لِجَوَازِ مِلْكِهِ إيَّاهُ بِوَجْهٍ صَحِيحٍ كَالطِّفْلِ (فَإِنْ وُضِعَ) الْحَمْلُ (مَيِّتًا أَوْ لَمْ يَكُنْ) بِبَطْنِهَا (حَمْلٌ بَطَلَ) إقْرَارُهُ لِأَنَّهُ إقْرَارٌ لِمَنْ لَا يَصِحُّ أَنْ يَمْلِكَ (وَإِنْ وَلَدَتْ) الْمُقَرُّ لِحَمْلِهَا (حَيًّا وَمَيِّتًا فَ) الْمُقَرُّ بِهِ جَمِيعُهُ (لِلْحَيِّ) بِلَا نِزَاعٍ قَالَهُ فِي الْإِنْصَافِ لِفَوَاتِ شَرْطِهِ فِي الْمَيِّتِ (وَ) إنْ وَلَدَتْ (حَيَّيْنِ فَ) الْمُقِرُّ بِهِ (لَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ وَلَوْ) كَانَا (ذَكَرًا وَأُنْثَى) كَمَا لَوْ أَقَرَّ لِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ لِعَدَمِ الْمَزِيَّةِ (مَا لَمْ يَعْزُهُ) أَيْ الْإِقْرَارَ (إلَى مَا) أَيْ سَبَبٍ (يُوجِبُ تَفَاضُلًا كَإِرْثٍ وَوَصِيَّةٍ يَقْتَضِيَانِهِ) أَيْ التَّفَاضُلَ (فَيُعْمَلُ بِهِ) أَيْ بِمُقْتَضَى السَّبَبِ الَّذِي عَزَاهُ إلَيْهِ مِنْ التَّفَاضُلِ لِاسْتِنَادِ الْإِقْرَارِ إلَى سَبَبٍ صَحِيحٍ.

(وَ) إنْ قَالَ مُكَلَّفٌ (لَهُ) أَيْ الْحَمْلِ (عَلَى أَلْفٍ جَعَلْتُهَا لَهُ وَنَحْوَهُ) كَوَهَبْتُهُ إيَّاهَا أَوْ تَصَدَّقْتُ بِهَا عَلَيْهِ أَوْ أَعْدَدْتُهَا لَهُ (فَ) هُوَ (وَعْدٌ) لَا يَلْزَمُ بِهِ شَيْءٌ وَلَيْسَ بِإِقْرَارٍ.

(وَ) لَوْ قَالَ (لِلْحَمْلِ عَلَى أَلْفٍ أَقْرِضْنِيهِ يَلْزَمُهُ الْأَلْفُ) لِأَنَّ قَوْلَهُ لِلْحَمْلِ عَلَى أَلْفٍ إقْرَارٌ صَحِيحٌ وَقَدْ وَصَلَهُ بِمَا يُغَيِّرُهُ فَلَا يُبْطِلُهُ كَقَوْلِهِ لِزَيْدٍ عَلَيَّ أَلْفٌ مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ وَ (لَا) يَصِحُّ إقْرَارُهُ بِقَوْلِهِ (أَقْرِضْنِي) الْحَمْلَ (أَلْفًا) فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ لِأَنَّ الْحَمْلَ لَا يُتَصَوَّرُ مِنْهُ قَرْضٌ

(وَمَنْ أَقَرَّ لِمُكَلَّفٍ بِمَالٍ فِي يَدِهِ وَلَوْ بِرِقِّ نَفْسِهِ) مَعَ جَهْلِ نَسَبِهِ (أَوْ كَانَ الْمُقَرُّ بِهِ قِنًّا فَكَذَّبَهُ الْمُقَرُّ لَهُ) فِي إقْرَارِهِ (بَطَلَ) إقْرَارُهُ بِتَكْذِيبِهِ (وَيَقِرُّ) الْمُقَرُّ بِهِ (بِيَدِ الْمُقِرِّ) لِأَنَّهُ مَالٌ بِيَدِهِ لَا يَدَّعِيهِ غَيْرُهُ أَشْبَهَ اللُّقَطَةَ وَكَذَا يَبْقَى مَنْ أَقَرَّ بِرِقِّ نَفْسِهِ وَكَذَّبَهُ مُقَرٌّ لَهُ بِيَدِ نَفْسِهِ (وَلَا يُقْبَلُ عَوْدُ مُقَرٍّ لَهُ إلَى دَعْوَاهُ) أَيْ الْمُقَرِّ بِهِ بِأَنْ رَجَعَ فَصَدَّقَهُ الْمُقِرُّ لِأَنَّهُ مُكَذِّبٌ لِنَفْسِهِ (وَإِنْ عَادَ الْمُقِرُّ فَادَّعَاهُ) أَيْ الْمُقَرَّ بِهِ (لِنَفْسِهِ أَوْ) ادَّعَاهُ (لِثَالِثٍ قُبِلَ) مِنْهُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ فِي يَدِهِ.

[فَصْلٌ تَزَوَّجَ مَنْ جَهِلَ نَسَبَهَا فَأَقَرَّتْ بِرِقٍّ]

وَمَنْ تَزَوَّجَ مَنْ جَهِلَ نَسَبَهَا فَأَقَرَّتْ بِرِقٍّ لَمْ يُقْبَلْ مُطْلَقًا أَيْ لَا فِي حَقِّ نَفْسِهَا وَلَا فِي حَقِّ زَوْجِهَا وَأَوْلَادِهَا لِأَنَّ الْحُرِّيَّةَ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى فَلَا

<<  <  ج: ص:  >  >>