الشَّافِعِيُّ فِي مُسْنَدِهِ.
قَالَ أَبُو الْوَفَاءِ عَلِيُّ بْنُ عَقِيلٍ) إنَّمَا يَحْكُمُ الْقَاتِلُ لِلصَّيْدِ إذَا قَتَلَهُ (خَطَأً أَوْ) قَتَلَهُ (لِحَاجَةِ) أَكْلِهِ (أَوْ) قَتَلَهُ (جَاهِلًا تَحْرِيمَهُ) لِعَدَمِ إثْمِهِ إذَنْ قَالَ (الْمُنَقِّحُ: وَهُوَ) أَيْ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ (قَوِيٌّ وَلَعَلَّهُ) أَيْ قَوْلَ ابْنِ عَقِيلٍ (مُرَادُهُمْ) أَيْ الْأَصْحَابِ (لِأَنَّ قَتْلَ الْعَمْدِ يُنَافِي الْعَدَالَةَ) إنْ لَمْ يَتُبْ وَهِيَ شَرْطُ الْحُكْمِ
(وَيُضْمَنُ صَغِيرٌ) بِمِثْلِهِ (وَكَبِيرٌ) بِمِثْلِهِ (وَصَحِيحٌ) بِمِثْلِهِ (وَمَعِيبٌ بِمِثْلِهِ (وَمَاخِضٌ) أَيْ حَامِلٌ مِنْ صَيْدٍ (بِمِثْلِهِ) مِنْ النَّعَمِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ} [المائدة: ٩٥] وَمِثْلُ الصَّغِيرِ صَغِيرٌ وَمِثْلُ الْمَعِيبِ مَعِيبٌ وَلِأَنَّ مَا ضُمِنَ بِالْيَدِ وَالْجِنَايَةِ يَخْتَلِفُ ضَمَانُهُ بِالصِّغَرِ وَالْعَيْبِ وَغَيْرِهِمَا كَالْبَهِيمَةِ وقَوْله تَعَالَى: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ} [المائدة: ٩٥] مُقَيَّدٌ بِالْمِثْلِ وَقَدْ أَجْمَعَ الصَّحَابَةُ عَلَى إيجَابِ مَا لَا يَصْلُحُ هَدْيًا، كَالْجَفْرَةِ وَالْعَنَاقِ وَالْجَدْيِ وَإِنْ فُدِيَ الصَّغِيرُ أَوْ الْمَعِيبُ بِكَبِيرٍ صَحِيحٍ كَانَ أَفْضَلَ (وَيَجُوزُ فِدَاءُ) صَيْدٍ (أَعْوَرَ مِنْ عَيْنٍ) يُمْنَى أَوْ يُسْرَى.
(وَ) فِدَاءُ صَيْدٍ (أَعْرَجَ مِنْ قَائِمَةٍ) يُمْنَى أَوْ يُسْرَى (بِ) مِثْلِهِ مِنْ النَّعَمِ (أَعْوَرُ) عَنْ الْأَعْوَرِ مِنْ أُخْرَى، كَفِدَاءِ أَعْوَرِ يَمِينٍ بِأَعْوَرِ يَسَارٍ وَعَكْسِهِ.
(وَ) أَعْرَجَ مِنْ قَائِمَةٍ بِمِثْلِهِ (أَعْرَجَ مِنْ) قَائِمَةٍ (أُخْرَى) كَأَعْرَجِ يَمِينٍ بِأَعْرَجِ يَسَارٍ وَعَكْسِهِ لِأَنَّ الِاخْتِلَافَ يَسِيرٌ، وَنَوْعُ الْعَيْبِ وَاحِدٌ وَالْمُخْتَلِفُ مَحِلُّهُ
(وَ) يَجُوزُ فِدَاءُ (ذَكَرٍ بِأُنْثَى) بَلْ هُوَ أَفْضَلُ مِنْ فِدَائِهِ بِذَكَرٍ، كَمَا فِي الْإِقْنَاعِ لِأَنَّ لَحْمَهَا أَطْيَبُ وَأَرْطَبُ.
(وَ) يَجُوزُ (عَكْسُهُ) أَيْ فِدَاءُ أُنْثَى بِذَكَرٍ لِأَنَّ لَحْمَهُ أَوْفَرُ وَ (لَا) يَجُوزُ فِدَاءُ (أَعْوَرَ بِأَعْرَجَ وَنَحْوِ ذَلِكَ) مِمَّا اخْتَلَفَ نَوْعُ عَيْبِهِ لِعَدَمِ الْمُمَاثَلَةِ (الضَّرْبُ الثَّانِي) مِنْ الصَّيْدِ (مَا لَا مِثْلَ لَهُ) مِنْ النَّعَمِ (وَهُوَ بَاقِي الطَّيْرِ، وَ) يَجِبُ (فِيهِ وَلَوْ أَكْبَرَ مِنْ الْحَمَامِ) كَإِوَزٍّ (قِيمَتُهُ مَكَانَهُ) أَيْ الْإِتْلَافِ، كَإِتْلَافِ مَالِ آدَمِيٍّ
[فَصْلٌ وَإِنْ أَتْلَفَ مُحْرِمٌ أَوْ مَنْ بِالْحَرَمِ جُزْءًا مِنْ صَيْدٍ]
ٍ فَانْدَمَلَ) جُرْحُهُ (وَهُوَ) أَيْ الصَّيْدُ (مُمْتَنِعٌ وَلَهُ) أَيْ الصَّيْدُ (مِثْلٌ) مِنْ النَّعَمِ (ضَمِنَ) الْجَزَاءَ الْمُتْلِفُ (بِمِثْلِهِ مِنْ مِثْلِهِ) مِنْ النَّعَمِ (لَحْمًا) كَأَصْلِهِ وَلَا مَشَقَّةَ فِيهِ ; لِجَوَازِ عُدُولِهِ إلَى الْإِطْعَامِ وَالصَّوْمِ (وَإِلَّا) يَكُنْ لَهُ مِثْلٌ مِنْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute