للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَبَقَرٍ وَجَوَامِيسَ أَوْ ضَأْنٍ وَمَعْزٍ أَوْ أَهْلِيَّةٍ وَوَحْشِيَّةٍ) مِنْ بَقَرٍ وَغَنَمٍ (أُخِذَتْ الْفَرِيضَةُ مِنْ أَحَدِهِمَا) أَيْ النَّوْعَيْنِ (عَلَى قَدْرِ قِيمَةِ الْمَالَيْنِ) فَإِذَا كَانَ النَّوْعَانِ سَوَاءً وَقِيمَةُ الْمُخْرَجِ مِنْ أَحَدِهِمَا اثْنَا عَشَرَ وَقِيمَةُ الْمُخْرَجِ مِنْ أَحَدِهِمَا خَمْسَةَ عَشَرَ أَخْرَجَ مِنْ أَحَدِهِمَا مَا قِيمَتُهُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَنِصْفٌ، وَعُلِمَ مِنْهُ ضَمُّ الْأَنْوَاعِ بَعْضِهَا لِبَعْضٍ فِي إيجَابِ الزَّكَاةِ (وَ) يَجِبُ (فِي) نِصَابِ (كِرَامٍ وَلِئَامٍ أَوْ) نِصَابِ (سِمَانٍ وَمَهَازِيلَ الْوَسَطُ) نَصًّا. لِلْخَبَرِ مِنْ أَيْ: النَّوْعَيْنِ شَاءَ (بِقَدْرِ قِيمَةِ الْمَالَيْنِ) أَيْ: الْكِرَامِ وَاللِّئَامِ أَوْ السِّمَانِ وَالْمَهَازِيلِ عَدْلًا بَيْنَ الْمَالِكِ وَأَهْلِ الزَّكَاةِ (وَمَنْ أَخْرَجَ عَنْ النِّصَابِ) الزَّكَوِيِّ (مِنْ غَيْرِ نَوْعِهِ مَا لَيْسَ فِي مَالِهِ) كَمَنْ عِنْدَهُ بَقَرٌ فَأَخْرَجَ عَنْهُ مِنْ جَوَامِيسَ، أَوْ ضَأْنٌ فَأَخْرَجَ عَنْهُ مِنْ الْمَعْزِ بِالْعَكْسِ (جَازَ) لِأَنَّ الْمُخْرَجَ مِنْ جِنْسِ الْوَاجِبِ.

أَشْبَهَ مَا لَوْ كَانَ النَّوْعَانِ فِي مَالِهِ وَأَخْرَجَ مِنْ أَحَدِهِمَا (إنْ لَمْ تَنْقُصْ قِيمَتُهُ) أَيْ: الْمُخْرَجِ (عَنْ الْوَاجِبِ) فِي النَّوْعِ الَّذِي فِي مِلْكِهِ فَإِنْ نَقَصَ لَمْ تَجُزْ (وَيُجْزِئُ) إخْرَاجُ (سِنٍّ أَعْلَى مِنْ فَرْضٍ) عَلَيْهِ (مِنْ جِنْسِهِ) أَيْ: الْفَرْضِ ; لِأَنَّ فِيهِ الْوَاجِبَ وَزِيَادَةً و (لَا) تُجْزِئُ (الْقِيمَةُ) أَيْ: قِيمَةُ مَا وَجَبَ فِي السَّائِمَةِ أَوْ غَيْرِهَا مِنْ حَبٍّ وَثِمَارٍ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «خُذْ الْحَبَّ مِنْ الْحَبِّ وَالْإِبِلَ مِنْ الْإِبِلِ وَالْبَقَرَ مِنْ الْبَقَرِ وَالْغَنَمَ مِنْ الْغَنَمِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (فَتُجْزِئُ بِنْتُ لَبُونٍ عَنْ بِنْتِ مَخَاضٍ، وَحِقَّةٌ عَنْ بِنْتِ لَبُونٍ وَجَذَعَةٌ عَنْ حِقَّةٍ) وَثَنِيَّةٌ عَنْ جَذَعَةٍ (وَلَوْ كَانَ عِنْدَهُ) أَيْ: الْمُخْرِجِ (الْوَاجِبُ) لِحَدِيثِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَفِيهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «ذَاكَ الَّذِي وَجَبَ عَلَيْك فَإِنْ تَطَوَّعْت بِخَيْرٍ آجَرَك اللَّهُ فِيهِ وَقَبِلْنَاهُ مِنْك» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد.

[فَصْلٌ فِي زَكَاة الْخُلْطَةِ]

فَصْلٌ فِي الْخُلْطَةِ وَإِذَا اخْتَلَطَ اثْنَانِ فَأَكْثَرُ مِنْ أَهْلِهَا أَيْ: أَهْلِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فَلَا تَأْثِيرَ لِخُلْطَةِ كَافِرٍ وَلَوْ مُرْتَدًّا وَمُكَاتَبٍ وَمَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُسْتَغْرَقٌ (فِي نِصَابٍ) فَلَا أَثَرَ لِخُلْطَةٍ فِي نَحْوِ تِسْعَةٍ وَثَلَاثِينَ شَاةً (مَاشِيَةً) فَلَا أَثَرَ لِخُلْطَةٍ فِي غَيْرِهَا لِمَا يَأْتِي (لَهُمْ) فَلَا أَثَرَ لِخُلْطَةِ مَغْصُوبٍ (جَمِيعَ الْحَوْلِ) فَلَا أَثَرَ لِخُلْطَةٍ فِي بَعْضِهِ وَلَوْ أَكْثَرَهُ (خُلْطَةَ أَعْيَانٍ بِكَوْنِهِ) أَيْ النِّصَابِ (مَشَاعًا) بَيْنَ الْخَلِيطَيْنِ أَوْ الْخُلَطَاءِ بِأَنْ مَلَكُوهُ بِنَحْوِ إرْثٍ أَوْ شِرَاءٍ وَاسْتَمَرَّ بِلَا قِسْمَةٍ مُتَسَاوِيًا أَوْ مُتَفَاضِلًا (أَوْ) خُلْطَةَ (أَوْصَافٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>