للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ثَبَتَ نَسَبُهُمَا وَلَوْ اخْتَلَفَا) أَيْ: الْمُقَرُّ بِهِمَا بِكَلَامٍ مُتَّصِلٍ ; لِأَنَّ نَسَبَهُمَا ثَبَتَ بِإِقْرَارِ مَنْ هُوَ كُلُّ الْوَرَثَةِ قَبْلَهُمَا (وَ) إنْ أَقَرَّ (بِأَحَدِهِمَا) أَيْ: الْأَخَوَيْنِ (بَعْدَ الْآخَرِ ثَبَتَ نَسَبُهُمَا إنْ كَانَا تَوْأَمَيْنِ) وَلَا يُلْتَفَتُ لِإِنْكَارِ الْمُنْكِرِ مِنْهُمَا سَوَاءٌ تَجَاحَدَا مَعًا أَوْ جَحَدَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ لِلْعِلْمِ بِكَذِبِهِمَا، فَإِنَّهُمَا لَا يَفْتَرِقَانِ (وَإِلَّا) يَكُونَا تَوْأَمَيْنِ (لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُ الثَّانِي) أَيْ: الْمُقَرِّ بِهِ ثَانِيًا (حَتَّى يُصَدِّقَ) عَلَى ذَلِكَ (الْأَوَّلُ) أَيْ: الْمُقَرُّ بِهِ أَوَّلًا لِصَيْرُورَتِهِ مِنْ الْوَرَثَةِ (وَلَهُ) أَيْ: الْأَوَّلِ مَعَ إنْكَارِ الثَّانِي (نِصْفُ مَا بِيَدِ الْمُقِرِّ) مِنْ تَرِكَةِ أَبِيهِ (وَلِلثَّانِي) أَيْ: الْمُقَرِّ بِهِ ثَانِيًا (ثُلُثُ مَا بَقِيَ) بِيَدِ الْمُقِرِّ، ; لِأَنَّهُ الْفَضْلُ، ; لِأَنَّهُ يَقُولُ نَحْنُ ثَلَاثَةُ أَوْلَادٍ. وَإِنْ كَذَبَ الثَّانِي بِالْأَوَّلِ وَصَدَقَ الْأَوَّلُ بِالثَّانِي ثَبَتَ نَسَبُ الثَّلَاثَةِ (وَإِنْ أَقَرَّ بَعْضُ وَرَثَةِ) مَيِّتٍ (بِزَوْجَةٍ لِلْمَيِّتِ فَلَهَا) أَيْ: الزَّوْجَةِ مِنْ التَّرِكَةِ (مَا فَضُلَ بِيَدِهِ) أَيْ: الْمُقِرِّ (عَنْ حِصَّتِهِ) فَمَنْ مَاتَ عَنْ ابْنَيْنِ فَأَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِزَوْجَةٍ لِلْمَيِّتِ دَفَعَ إلَيْهَا ثَمَنَ مَا بِيَدِهِ (فَلَوْ مَاتَ) الِابْنُ (الْمُنْكِرُ) لِلزَّوْجَةِ (فَأَقَرَّ ابْنُهُ) أَيْ: الْمُنْكِرِ (بِهَا) أَيْ: الزَّوْجَةِ (كَمُلَ إرْثُهَا) أَيْ: الزَّوْجَةِ لِاعْتِرَافِهِ بِظُلْمِ أَبِيهِ لَهَا بِإِنْكَارِهِ (وَإِنْ) أَقَرَّ بِهَا أَحَدُ الِابْنَيْنِ وَ (مَاتَ) الِابْنُ الْآخَرُ قَبْلَ إقْرَارِهِ وَ (قَبْلَ إنْكَارِهِ ثَبَتَ إرْثُهَا) وَلَوْ أَنْكَرَهَا وَرَثَةُ هَذَا الِابْنِ الْمَيِّتُ ; لِأَنَّهُ لَا مُنْكِرَ لَهَا مِنْ وَرَثَةِ زَوْجِهَا

(وَإِنْ قَالَ مُكَلَّفٌ) لِمُكَلَّفٍ (مَاتَ أَبِي وَأَنْتَ أَخِي أَوْ) كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ. فَقَالُوا لِمُكَلَّفٍ: (مَاتَ أَبُونَا وَنَحْنُ أَبْنَاؤُهُ فَقَالَ) مَقُولٌ لَهُ (هُوَ) أَيْ: الْمَيِّتُ (أَبِي وَلَسْت أَخِي) أَوْ قَالَ لِلْجَمَاعَةِ: هُوَ أَبِي وَلَسْتُمْ إخْوَتِي (لَمْ يُقْبَلْ إنْكَارُهُ) ; لِأَنَّ الْقَائِلَ أَوَّلًا نَسَبَ الْمَيِّتَ إلَيْهِ بِأَنَّهُ أَبُوهُ. وَأَقَرَّ بِمُشَارَكَةِ الْمُقِرِّ لَهُ فِي مِيرَاثِهِ بِطَرِيقِ الْأُخُوَّةِ، فَلَمَّا أَنْكَرَ أُخُوَّتَهُ لَمْ يَثْبُتْ إقْرَارُهُ بِهِ، وَدَعْوَاهُ أَنَّهُ أَبُوهُ دُونَهُ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ. كَمَا لَوْ ادَّعَى ذَلِكَ قَبْلَ الْإِقْرَارِ

(وَ) إنْ قَالَ مُكَلَّفٌ لِآخَرَ: (مَاتَ أَبُوك وَأَنَا أَخُوك فَقَالَ) مَقُولٌ لَهُ (لَسْت أَخِي فَالْكُلُّ) أَيْ: كُلُّ مُخَلَّفِ الْمَيِّتِ (لِلْمُقَرِّ بِهِ) ; لِأَنَّهُ بَدَأَ بِالْإِقْرَارِ بِأَنَّ هَذَا الْمَيِّتَ أَبُوهُ فَثَبَتَ الْإِرْثُ لَهُ، ثُمَّ ادَّعَى مُشَارَكَتَهُ بَعْدَ ثُبُوتِ الْأُبُوَّةِ لِلْأَوَّلِ. فَلَا تُقْبَلُ بِمُجَرَّدِهَا

(وَ) لَوْ قَالَ مُكَلَّفٌ لِآخَرَ: (مَاتَتْ زَوْجَتِي وَأَنْتَ أَخُوهَا فَقَالَ) مَقُولٌ لَهُ: هِيَ أُخْتِي. وَ (لَسْت) أَنْتَ (بِزَوْجِهَا قُبِلَ إنْكَارُهُ) أَيْ: الْأَخِ زَوْجِيَّةَ الْمُقِرِّ بِهَا ; لِأَنَّ مِنْ شَرْطِهَا الْإِشْهَادُ فَلَا تَكَادُ تَخْفَى، وَيُمْكِنُ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهَا.

[فَصْلٌ إذَا أَقَرَّ وَارِثٌ فِي مَسْأَلَةٍ عَوْلٍ بِوَارِثِ يُزِيلُهُ]

فَصْلٌ إذَا أَقَرَّ وَارِثٌ فِي مَسْأَلَةٍ عَوْلٍ بِمَنْ أَيْ: بِوَارِثِ (يُزِيلُهُ) أَيْ: الْعَوْلَ (كَزَوْجٍ وَأُخْتَيْنِ) لِغَيْرِ أُمٍّ. فَالْمَسْأَلَةُ مِنْ سِتَّةٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>