للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فَلَوْ وَصَّى بِأَوْسَطِهَا) أَيْ النُّجُومِ (أَوْ قَالَ) مُوصٍ (ضَعُوهُ) أَيْ أَوْسَطَهَا عَنْ الْمُكَاتَبِ (وَالنُّجُومُ شَفْعٌ) كَأَرْبَعَةٍ أَوْ سِتَّةٍ أَوْ ثَمَانِيَةٍ (صَرَفَ) اللَّفْظَ (لِلشَّفْعِ الْمُتَوَسِّطِ كَالثَّانِي وَالثَّالِثِ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَالثَّالِثِ وَالرَّابِعِ مِنْ سِتَّةٍ) وَالرَّابِعِ وَالْخَامِسِ مِنْ ثَمَانِيَةٍ لِأَنَّهُ الْوَسَطُ وَإِنْ كَانَتْ وِتْرًا فَلَا إشْكَالَ (وَإِنْ قَالَ) مُوصٍ (ضَعُوا) عَنْهُ (نَجْمًا، فَمَا شَاءَ وَارِثٌ) مِنْ النُّجُومِ وَضَعَهُ عَنْهُ، كَمَا لَوْ وَصَّى لَهُ بِعَبْدٍ مِنْ عَبِيدِهِ (وَإِنْ قَالَ) ضَعُوا عَنْهُ (أَكْثَرَ مَا عَلَيْهِ وَمِثْلَ نِصْفِهِ وُضِعَ) عَنْهُ (فَوْقَ نِصْفِهِ وَفَوْقَ رُبْعِهِ) أَيْ مَا عَلَيْهِ بِحَيْثُ يَكُونُ نِصْفُ الْمَوْضُوعِ أَوَّلًا.

(وَ) إنْ قَالَ: ضَعُوا عَنْهُ (مَا شَاءَ فَالْكُلُّ) يَجِبُ وَضْعُهُ عَنْهُ إنْ شَاءَ وَخَرَجَ مِنْ الثُّلُثِ تَنْفِيذًا لِلْوَصِيَّةِ.

(وَ) إنْ قَالَ: ضَعُوا عَنْهُ (مَا شَاءَ مِنْ مَالِهَا) وَجَبَ. وَصَحَّ (فَمَا شَاءَ مِنْهُ) وُضِعَ (لَا كُلُّهُ) لِأَنَّ " مِنْ " لِلتَّبْعِيضِ وَإِنْ قَالَ: ضَعُوا عَنْهُ أَكْثَرَ نُجُومِهِ وَهِيَ مُتَفَاوِتَةٌ انْصَرَفَ لِأَكْثَرِهَا مَالًا

(وَتَصِحُّ) الْوَصِيَّةُ (بِرَقَبَتِهِ) أَيْ الْمُكَاتَبِ (لِشَخْصٍ و) الْوَصِيَّةُ (لِآخَرَ بِمَا عَلَيْهِ) لِأَنَّ كُلًّا مِنْ الرَّقَبَةِ وَالدَّيْنِ مَمْلُوكٌ لِمُوصٍ (فَإِنْ أَدَّى) مَا عَلَيْهِ لِمُوصًى لَهُ بِهِ. أَيْ الْمَالِ (عَتَقَ) وَبَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ بِرَقَبَتِهِ وَيَكُونُ الْوَلَاءُ لَهُ لِأَنَّهُ أَقَامَهُ مَقَامَ نَفْسِهِ. ذَكَرَهُ فِي شَرْحِهِ. وَكَذَا لَوْ أَبْرَأَهُ مِنْهُ (وَإِنْ عَجَزَ بَطَلَتْ) الْوَصِيَّةُ (فِيمَا عَلَيْهِ) وَعَادَ قِنًّا لِمُوصًى لَهُ بِرَقَبَتِهِ، وَمَا أَخَذَهُ مُوصًى لَهُ مِمَّا عَلَيْهِ مِنْ مَالِ الْكِتَابَةِ قَبْلَ عَجْزِهِ فَهُوَ لَهُ. وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي فَسْخِ كِتَابِهِ فَقَوْلُ الْمُوصَى لَهُ بِرَقَبَتِهِ، وَمَعَ فَسَادِ الْكِتَابَةِ تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِرَقَبَةِ الْمُكَاتَبِ وَبِمَا يَقْبِضُهُ لَا بِمَا عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ

(وَإِنْ وَصَّى بِكَفَّارَةِ أَيْمَانٍ فَأَقَلُّهُ ثَلَاثَةٌ) نَصًّا. لِأَنَّهَا أَقَلُّ الْجَمْعِ وَقَدْ يَكُونُ الْمُوجِبُ مُخْتَلِفًا.

[فَصْلٌ وَتَبْطُلُ وَصِيَّةٌ بِمُعَيَّنٍ بِتَلَفِهِ]

(فَصْلٌ. وَتَبْطُلُ وَصِيَّةٌ بِمُعَيَّنٍ بِتَلَفِهِ) قَبْلَ مَوْتِ مُوصٍ أَوْ بَعْدَهُ قَبْلَ قَبُولِهَا. لِأَنَّ حَقَّ مُوصًى لَهُ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِغَيْرِ الْعَيْنِ. فَإِذَا ذَهَبَتْ زَالَ حَقُّهُ، بِخِلَافِ إتْلَافٍ وَارِثٍ أَوْ غَيْرِهِ لَهُ، لِأَنَّهُ إذَا قَبِلَهُ مُوصًى لَهُ. فَإِنَّ عَلَى مُتْلِفِهِ ضَمَانَهُ لَهُ (وَإِنْ أَتْلَفَ الْمَالَ كُلَّهُ غَيْرُهُ) أَيْ غَيْرُ مُعَيَّنٍ مُوصًى بِهِ (بَعْدَ مَوْتِ مُوصٍ لَهُ) فَالْمُوصَى بِهِ كُلُّهُ (لِمُوصًى لَهُ) لِعَدَمِ تَعَلُّقِ حَقِّ الْوَرَثَةِ بِهِ لِتَعَيُّنِهِ لِمُوصًى لَهُ لِمِلْكِهِ أَخْذَهُ بِغَيْرِ رِضَاهُمْ. وَالْمُرَادُ حَيْثُ خَرَجَ مِنْ الثُّلُثِ عِنْدَ الْمَوْتِ. وَكَانَ غَيْرُهُ عَيْنًا حَاضِرَةً يَتَمَكَّنُ وَارِثٌ مِنْ قَبْضِهَا كَمَا تَقَدَّمَ. وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَوْ تَلِفَ الْمَالُ مَعَ مَوْتِ مُوصٍ أَنَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>