للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَتَضْرِبُهَا فِي مَخْرَجِ السُّبُعِ يَحْصُلُ أَرْبَعُونَ، وَمِنْهَا تَصِحُّ) .

[بَابُ تَصْحِيحِ الْمَسَائِلِ فِي الْمِيرَاثِ]

(بَابُ تَصْحِيحِ الْمَسَائِلِ) أَيْ: تَحْصِيلِ أَقَلِّ عَدَدٍ يَخْرُجُ مِنْهُ نَصِيبُ كُلِّ وَارِثٍ صَحِيحًا بِلَا كَسْرٍ. وَيَتَوَقَّفُ عَلَى أَمْرَيْنِ: مَعْرِفَةُ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ وَقَدْ تَقَدَّمَ، وَمَعْرِفَةُ جُزْءِ السَّهْمِ. وَقَدْ أَخَذَ فِيمَا يُعْلَمُ بِهِ فَقَالَ: (إذَا انْكَسَرَ سَهْمُ فَرِيقٍ) فَقَطْ (عَلَيْهِ) فَلَمْ يَنْقَسِمْ قِسْمَةً صَحِيحَةً (ضَرَبْتَ عَدَدَهُ) أَيْ: الْفَرِيقِ (إنْ بَايَنَ سِهَامَهُ) كَزَوْجٍ وَخَمْسَةِ أَعْمَامٍ أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ مِنْ اثْنَيْنِ، لِلزَّوْجِ وَاحِدٌ يَبْقَى لِلْأَعْمَامِ وَاحِدٌ، يُبَايِنُ الْخَمْسَةَ عَدَدَهُمْ، فَاضْرِبْهَا فِي اثْنَيْنِ تَصِحُّ مِنْ عَشَرَةِ. وَالْفَرِيقُ جَمَاعَةٌ اشْتَرَكُوا فِي فَرْضٍ أَوْ مَا أَبْقَتْ الْفُرُوضُ (أَوْ) ضَرَبْتَ (وَفْقَهُ) أَيْ: عَدَدَ الْفَرِيقِ (لَهَا) أَيْ: لِسِهَامِهِ (إنْ وَافَقَهَا بِنِصْفٍ) كَأُمٍّ وَسِتَّةِ أَعْمَامٍ أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ مِنْ ثَلَاثَةٍ، لِلْأُمِّ وَاحِدٌ وَلِلْأَعْمَامِ الْبَاقِي اثْنَانِ عَلَى سِتَّةٍ لَا تَنْقَسِمُ وَتُوَافِقُ بِالنِّصْفِ، فَرُدَّ السِّتَّةَ لِنِصْفِهَا ثَلَاثَةٍ وَاضْرِبْهَا فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ تَصِحُّ مِنْ تِسْعَةٍ (أَوْ) وَافِقْهَا (بِثُلُثٍ) كَزَوْجَةٍ وَسِتَّةِ أَعْمَامٍ، الْبَاقِي لِلْأَعْمَامِ ثَلَاثَةٌ عَلَى سِتَّة تُوَافِقُهَا بِالثُّلُثِ فَاضْرِبْ اثْنَيْنِ فِي أَرْبَعَةٍ تَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةٍ (أَوْ نَحْوِهِمَا) كَثُمُنٍ أَوْ عُشْرٍ أَوْ ثُلُثِ ثُمُنٍ أَوْ جُزْءٍ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ (فِي الْمَسْأَلَةِ) مُتَعَلِّقٌ بِضَرَبْتَ (وَعَوْلِهَا إنْ عَالَتْ) كَزَوْجٍ وَثَلَاثِ أَخَوَاتٍ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ، لَهُنَّ أَرْبَعَةٌ عَلَى ثَلَاثَةٍ تَبَايُنُهَا فَاضْرِبْ الثَّلَاثَةَ فِي سَبْعَةٍ تَصِحُّ مِنْ إحْدَى وَعِشْرِينَ، لِلزَّوْجِ تِسْعَةٌ وَلِكُلِّ أُخْتٍ أَرْبَعَةٌ (وَيَصِيرُ لِوَاحِدِهِمْ) أَيْ: الَّذِينَ وَقَعَ الِانْكِسَارُ عَلَيْهِمْ مِثْلُ (مَا كَانَ لِجَمَاعَتِهِمْ) عِنْدَ التَّبَايُنِ كَمَا فِي الْمِثَالِ الْأَوَّلِ وَالْأَخِيرِ (أَوْ) يَصِيرُ لِوَاحِدِهِمْ (وَفْقَهُ) أَيْ: وَفْقُ مَا كَانَ لِجَمَاعَتِهِمْ عِنْدَ التَّوَافُقِ كَمَا فِي الْمِثَالِ الثَّانِي (وَ) إذَا انْكَسَرَ سَهْمٌ (عَلَى فَرِيقَيْنِ فَأَكْثَرَ) كَثَلَاثِ فِرَقٍ أَوْ أَرْبَعَةٍ عَلَيْهِمْ وَلَا يَتَجَاوَزَهَا فِي الْفَرَائِضِ، فَانْظُرْ أَوَّلًا بَيْنَ كُلِّ فَرِيقٍ وَسِهَامِهِ وَأَثْبِتْ الْمُبَايِنَ بِحَالِهِ وَوَفِّقْ الْمُوَافِقَ، ثُمَّ اُنْظُرْ بَيْنَ الْمُثَبِّتَاتِ بِالنَّسَبِ الْأَرْبَعِ، وَحَصِّلْ أَقَلَّ عَدَدٍ يَنْقَسِمُ عَلَيْهَا فَإِنْ تَمَاثَلَتْ كَزَوْجَةٍ وَثَلَاثَةِ إخْوَةٍ لِأُمٍّ وَثَلَاثَةِ أَعْمَامٍ (ضَرَبْتَ أَحَدَ الْمُتَمَاثِلَيْنِ) فِي الْمَسْأَلَةِ فَتَضْرِبُ هُنَا ثَلَاثَةً فِي اثْنَيْ عَشَرَ بِسِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ لِلزَّوْجَةِ وَثَلَاثَةً فِي ثَلَاثَةٍ بِتِسْعَةٍ وَلِلْإِخْوَةِ لِأُمٍّ أَرْبَعَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ بِاثْنَيْ عَشَرَ لِكُلِّ وَاحِدٍ أَرْبَعَةٌ وَلِلْأَعْمَامِ خَمْسَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ بِخَمْسَةَ عَشَرَ لِكُلِّ عَمٍّ خَمْسَةٌ (أَوْ) ضَرَبْتَ (أَكْثَرَ) الْعَدَدَيْنِ (الْمُتَنَاسِبَيْنِ) إنْ تَنَاسَبَ

<<  <  ج: ص:  >  >>