للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زَوْجَةٍ لِأَبِيهِنَّ أَوَلَا كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ رَضْعَةً (فَلَا أُمُومَةَ) لِوَاحِدَةٍ مِنْ الْمُرْضِعَاتِ. لِأَنَّهَا لَمْ تُرْضِعْ خَمْسًا (وَلَا يَصِيرُ أَبُو الْمُرْضِعَاتِ جَدًّا) لِلطِّفْلِ أَوْ الطِّفْلَةِ. لِعَدَمِ ثُبُوتِ الْأُمُومَةِ (وَلَا) تَصِيرُ (زَوْجَتُهُ) أُمَّ الْمُرْضِعَاتِ (جَدَّةً) لِلطِّفْلِ أَوْ الطِّفْلَةِ (وَلَا) تَصِيرُ (إخْوَةُ الْمُرْضِعَاتِ أَخْوَالًا) لِلطِّفْلِ أَوْ الطِّفْلَةَ (وَلَا) تَصِيرُ (أَخَوَاتُهُنَّ) أَيْ الْمُرْضِعَاتِ (خَالَاتٍ) لِلطِّفْلِ أَوْ الطِّفْلَةِ ; لِأَنَّ تِلْكَ فُرُوعُ الْأُمُومَةِ وَلَمْ تَثْبُتْ (وَمَنْ) أَيْ رَجُلٌ (أَرْضَعَتْ أُمُّهُ وَبِنْتُهُ وَأُخْتُهُ وَزَوْجَتُهُ وَزَوْجَةُ ابْنِهِ طِفْلَةً) أَيْ أَرْضَعَتْهَا كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ (رَضْعَةً رَضْعَةً لَمْ تُحَرَّمْ) الطِّفْلَةُ (عَلَيْهِ) لِعَدَمِ ثُبُوتِ أُمُومَةِ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ.

(وَمَنْ) (أَرْضَعَتْ بِلَبَنِهَا مِنْ زَوْجٍ طِفْلًا ثَلَاثَ رَضَعَاتٍ ثُمَّ انْقَطَعَ) لَبَنُهَا (ثُمَّ أَرْضَعَتْهُ) أَيْ الطِّفْلَ الَّذِي أَرْضَعَتْهُ أَوَّلًا (بِلَبَنِ زَوْجٍ آخَرَ) غَيْرِ الْأَوَّلِ (رَضْعَتَيْنِ) فِي الْعَامَيْنِ (ثَبَتَتْ الْأُمُومَةُ) لِإِرْضَاعِهَا لَهُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ (لَا الْأُبُوَّةُ) فَلَمْ تَثْبُتْ لِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ; لِأَنَّهُ لَمْ يَكْمُلْ عَدَدُ الرَّضَعَاتِ مِنْ لَبَنِهِ (وَلَا يَحِلُّ مُرْتَضِعٌ لَوْ كَانَ أُنْثَى لِوَاحِدٍ مِنْ الزَّوْجَيْنِ) ; لِأَنَّهَا رَبِيبَةٌ قَدْ دَخَلَ بِأُمِّهَا.

(وَمَنْ زَوَّجَ أُمَّ وَلَدِهِ بِرَضِيعٍ حُرٍّ لَمْ يَصِحَّ) التَّزْوِيجُ. لِأَنَّ مِنْ شُرُوطِ نِكَاحِ الْحُرِّ الْأَمَةَ خَوْفُ الْعَنَتِ، وَلَا يُوجَدُ ذَلِكَ فِي الطِّفْلِ إلَّا أَنْ يَحْتَاجَ لِلْخِدْمَةِ وَلَا يَجِدَ طَوْلًا لِنِكَاحِ حُرَّةٍ (فَلَوْ أَرْضَعَتْهُ) أَيْ الْحُرَّ الصَّغِيرَ (بِلَبَنِهِ) أَيْ السَّيِّدِ (لَمْ تَحْرُمْ عَلَى السَّيِّدِ) ; لِأَنَّهُ لَيْسَ بِزَوْجٍ حَقِيقَةً (فَإِنْ زَوَّجَهَا بِرَقِيقٍ رَضِيعٍ أَوْ حُرٍّ رَضِيعٍ عَادِمِ الطَّوْلِ خَائِفِ عَنَتِ الْعُزُوبَةِ) لِلْخِدْمَةِ فَأَرْضَعَتْهُ بِلَبَنِ سَيِّدِهَا خَمْسَ رَضَعَاتٍ انْفَسَخَ نِكَاحُهُ وَحُرِّمَتْ عَلَيْهِمَا أَبَدًا وَيَأْتِي.

[فَصْلٌ تَزَوَّجَ ذَاتَ لَبَنٍ مِنْ غَيْرِهِ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا]

وَمَنْ تَزَوَّجَ ذَاتَ لَبَنٍ مِنْ غَيْرِهِ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَتَزَوَّجَ (صَغِيرَةً فَأَكْثَرَ فَأَرْضَعَتْ) ذَاتُ لَبَنٍ (وَهِيَ زَوْجَةٌ أَوْ بَعْدَ إبَانَةِ) زَوْجِهَا لَهَا (صَغِيرَةً) مِمَّنْ تَزَوَّجَهُنَّ فِي الْعَامَيْنِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ. (حُرِّمَتْ) عَلَيْهِ الْمُرْضِعَةُ (أَبَدًا) ; لِأَنَّهَا مِنْ أُمَّهَاتِ نِسَائِهِ. فَتَدْخُلُ فِي عُمُومِ قَوْلِ تَعَالَى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} [النساء: ٢٣] (وَبَقِيَ نِكَاحُ الصَّغِيرَةِ) ; لِأَنَّهَا رَبِيبَةٌ لَمْ يَدْخُلْ بِأُمِّهَا.

وَقَدْ انْفَسَخَ نِكَاحُ الْكَبِيرَةِ عِنْدَ تَمَامِ

<<  <  ج: ص:  >  >>