الدَّعْوَى فِيهَا عَلَى الشَّهَادَةِ
(السَّادِسُ) مِنْ الْمَوَانِعِ (الْعَصَبِيَّةُ. فَلَا شَهَادَةَ لِمَنْ عُرِفَ بِهَا، وَبِالْإِفْرَاطِ فِي الْحَمِيَّةِ) كَتَعَصُّبِ قَبِيلَةٍ عَلَى قَبِيلَةٍ، وَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ رُتْبَةَ الْعَدَاوَةِ
(السَّابِعُ) مِنْ الْمَوَانِعِ (أَنْ تُرَدَّ) شَهَادَتُهُ (لِفِسْقِهِ ثُمَّ يَتُوبَ ثُمَّ يُعِيدَهَا، فَلَا تُقْبَلُ لِلتُّهْمَةِ فِي أَنَّهُ إنَّمَا تَابَ لِتُقْبَلَ شَهَادَتُهُ وَلِإِزَالَةِ الْعَارِ الَّذِي لَحِقَهُ بِرَدِّهَا ; وَلِأَنَّ رَدَّهُ) لِفِسْقِهِ حُكْمٌ فَلَا يَنْتَقِضُ بِقَبُولِهِ (وَلَوْ لَمْ يُؤَدِّهَا) أَيْ الشَّهَادَةَ مَنْ تَحَمَّلَهَا فَاسِقًا (حَتَّى تَابَ قُبِلَتْ) ; لِأَنَّ الْعَدَالَةَ لَيْسَتْ شَرْطًا لِلتَّحَمُّلِ وَلَا تُهْمَةً، (وَلَوْ شَهِدَ كَافِرٌ أَوْ غَيْرُ مُكَلَّفٍ أَوْ أَخْرَسُ فَزَالَ) ذَلِكَ الْمَانِعُ بِأَنْ أَسْلَمَ الْكَافِرُ أَوْ كُلِّفَ غَيْرُ مُكَلَّفٍ أَوْ نَطَقَ الْأَخْرَسُ (وَأَعَادُوهَا) أَيْ: الشَّهَادَةَ (قُبِلَتْ) ; لِأَنَّ رَدَّهَا لِهَذِهِ الْمَوَانِعِ لَا غَضَاضَةَ فِيهِ فَلَا تُهْمَةَ، بِخِلَافِ رَدِّهَا لِلْفِسْقِ، (لَا إنْ شَهِدَ لِمُورِثِهِ بِجُرْحٍ قَبْلَ بُرْئِهِ) فَرُدَّتْ (أَوْ) شَهِدَ (لِمُكَاتَبِهِ) بِشَيْءٍ فَرُدَّتْ (أَوْ) شَهِدَ شَرِيكٌ (بِعَفْوِ شَرِيكِهِ فِي شُفْعَةٍ عَنْهَا) أَيْ الشُّفْعَةِ (فَرُدَّتْ) شَهَادَتُهُ، (أَوْ رُدَّتْ) شَهَادَتُهُ (لِدَفْعِ ضَرَرٍ) عَنْهُ (أَوْ جَلْبِ نَفْعٍ) لَهُ (أَوْ) لِ (عَدَاوَةٍ فَبَرِئَ مُورِثُهُ) مِنْ جُرْحِهِ (وَعَتَقَ مُكَاتَبُهُ وَعَفَا الشَّاهِدُ عَنْ شُفْعَتِهِ وَزَالَ الْمَانِعُ) مِنْ دَفْعِ ضَرَرٍ وَجَلْبِ نَفْعٍ وَعَدَاوَةٍ (ثُمَّ أَعَادُوهَا) ، فَلَا تُقْبَلُ ; لِأَنَّ رَدَّهَا كَانَ بِاجْتِهَادِ الْحَاكِمِ، فَلَا يُنْقَضُ بِاجْتِهَادٍ ثَانٍ، وَلِأَنَّهَا رُدَّتْ لِلتُّهْمَةِ كَالرَّدِّ لِلْفِسْقِ، وَالْوَجْهُ الثَّانِي يُقْبَلُ. قَالَ فِي الْإِنْصَافِ: وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَرَدَ فِي الْمُغْنِي التَّعْلِيلُ السَّابِقُ بِمَا ذَكَرْتُهُ فِي الْحَاشِيَةِ، (وَمَنْ شَهِدَ بِحَقٍّ مُشْتَرَكٍ بَيْنَ مَنْ رُدَّتْ شَهَادَتُهُ لَهُ) كَأَبِيهِ (وَأَجْنَبِيٍّ رُدَّتْ) نَصًّا ; (لِأَنَّهَا) أَيْ الشَّهَادَةَ (لَا تَتَبَعَّضُ فِي نَفْسِهَا) ، قُلْت: وَقِيَاسُهُ لَوْ حُكِمَ لَهُ وَلِأَجْنَبِيٍّ
[بَابُ أَقْسَامِ الْمَشْهُودِ بِهِ]
ِ مِنْ حَيْثُ عَدَدِ شُهُودِهِ لِاخْتِلَافِ الشُّهُودِ بِاخْتِلَافِ الشُّهُودِ بِهِ (وَهِيَ) أَيْ أَقْسَامُهُ (سَبْعَةٌ) بِالِاسْتِقْرَاءِ (أَحَدُهَا: الزِّنَا وَمُوجِبُ حَدِّهِ) أَيْ اللِّوَاطُ (فَلَا بُدَّ) فِي ثُبُوتِهِ (مِنْ أَرْبَعَةِ رِجَالٍ يَشْهَدُونَ بِهِ) أَيْ الزِّنَا أَوْ اللِّوَاطِ (أَوْ) يَشْهَدُونَ (بِأَنَّهُ) أَيْ: الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ (أَقَرَّ) بِهِ (أَرْبَعًا) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ، فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمْ الْكَاذِبُونَ} [النور: ١٣] وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِهِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ "
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute