للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِلْعَمِّ) تَعْصِيبًا. وَتَصِحُّ مِنْ سِتَّةٍ، لِلْوُسْطَى ثَلَاثَةٌ وَلِلْكُبْرَى اثْنَانِ وَلِلْعَمِّ وَاحِدٌ (وَلَا تَرِثُ الْكُبْرَى) شَيْئًا بِالْجُدُودَةِ (لِأَنَّهَا جَدَّةٌ مَعَ أُمٍّ) فَانْحَجَبَتْ بِهَا عَنْ فَرْضِ الْجَدَّاتِ (وَكَذَا لِوَلَدٍ مُسْلِمٍ ذَاتِ مَحْرَمٍ أَوْ غَيْرِهَا) مِمَّنْ يَكُونُ وَلَدُهَا ذَاتَ قَرَابَتَيْنِ بِأَكْثَرَ (بِشُبْهَةِ) نِكَاحٍ أَوْ مِلْكِ يَمِينٍ فَيَرِثُ بِجَمِيعِ قَرَابَاتِهِ لِمَا تَقَدَّمَ (وَيَثْبُتُ النَّسَبُ) لِلشُّبْهَةِ.

[بَابُ مِيرَاثِ الْمُطَلَّقَةِ]

أَيْ: بَيَانُ مَنْ يَرِثُ مِنْ الْمُطَلَّقَاتِ، وَمَنْ لَا يَرِثُ (وَيَثْبُتُ) الْإِرْثُ (لَهُمَا) أَيْ: لِأَحَدِ الزَّوْجَيْنِ مِنْ الْآخَرِ (فِي عِدَّةٍ رَجْعِيَّةٍ) سَوَاءٌ طَلَّقَهَا فِي الصِّحَّةِ أَوْ الْمَرَضِ. قَالَ فِي الْمُغْنِي: بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ. .

وَرُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ. وَذَلِكَ ; لِأَنَّ الرَّجْعِيَّةَ زَوْجَةٌ يَلْحَقُهَا طَلَاقُهُ وَظِهَارُهُ وَإِيلَاؤُهُ، وَيَمْلِكُ إمْسَاكَهَا بِالرَّجْعَةِ بِغَيْرِ رِضَاهَا وَلَا وَلِيَ وَنَحْوُهُ. فَإِنْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَلَا تَوَارُثَ لَكِنْ إنْ كَانَ الطَّلَاقُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ الْمَخُوفِ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَرِثَتْهُ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ ذَكَرَهُ فِي الْمُسْتَوْعَبِ، يَعْنِي أَوَتُرِيدُ

(وَ) يَثْبُتُ الْمِيرَاثُ (لَهَا) أَيْ: الْمُطَلَّقَةِ مِنْ مُطَلِّقِهَا (فَقَطْ) أَيْ: دُونَهُ لَوْ مَاتَتْ هِيَ (مَعَ تُهْمَتِهِ) أَيْ: الزَّوْجِ (بِقَصْدِ حِرْمَانِهَا) الْمِيرَاثَ (بِأَنْ أَبَانَهَا فِي مَرَضِ مَوْتِهِ الْمَخُوفِ وَنَحْوِهِ) مِمَّا تَقَدَّمَ فِي عَطَايَا الْمَرِيضِ (ابْتِدَاءً) بِلَا سُؤَالِهَا (أَوْ سَأَلَتْهُ) طَلَاقًا (أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا أَوْ عَلَّقَهُ) أَيْ: الطَّلَاقَ الْبَائِنَ (عَلَى مَا لَا بُدَّ لَهَا مِنْهُ شَرْعًا) كَالصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ (وَنَحْوَهَا) كَالصَّوْمِ الْمَفْرُوضِ قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ وَكَلَامُ أَبِيهَا وَحَكَاهُ قَوْلًا فِي الرِّعَايَةِ فِي الْأَبَوَيْنِ (أَوْ) عَلَّقَهُ (عَلَى مَا لَا بُدَّ لَهَا مِنْهُ عَقْلًا كَأَكْلٍ وَنَحْوِهِ) كَنَوْمٍ (أَوْ) عَلَّقَهُ (عَلَى مَرَضِهِ أَوْ) عَلَى (فِعْلٍ لَهُ) كَإِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ (فَفَعَلَهُ فِيهِ) أَيْ: الْمَرَضِ الْمَخُوفِ (أَوْ) عَلَّقَهُ (عَلَى تَرْكِهِ) أَيْ: تَرْكِ فِعْلٍ لَهُ بِأَنْ قَالَ: إنْ لَمْ أَدْخُلْ الدَّارَ وَنَحْوَهُ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا (فَمَاتَ قَبْلَ فِعْلِهِ) وَكَذَا لَوْ حَلَفَ بِالثَّلَاثِ لَيَتَزَوَّجَنَّ عَلَيْهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَ (أَوْ) عَلَّقَ (إبَانَةَ) زَوْجَةٍ (ذِمِّيَّةٍ أَوْ أَمَةٍ عَلَى إسْلَامٍ أَوْ عِتْقٍ) فَأَسْلَمَتْ أَوْ عَتَقَتْ (أَوْ عَلِمَ) الزَّوْجُ الْمَرِيضُ كَذَلِكَ (أَنَّ سَيِّدَهَا) أَيْ: زَوْجَتِهِ الْأَمَةِ (عَلَّقَ عِتْقَهَا بَعْدُ، فَأَبَانَهَا الْيَوْمَ أَوْ أَقَرَّ فِي مَرَضِهِ) الْمَخُوفِ (أَنَّهُ أَبَانَهَا فِي صِحَّتِهِ أَوْ وَكَّلَ فِيهَا) أَيْ: فِي إبَانَتِهَا وَلَوْ فِي صِحَّتِهِ (مَنْ يُبِينُهَا مَتَى شَاءَ فَأَبَانَهَا فِي مَرَضِهِ) الْمَخُوفِ (أَوْ قَذَفَهَا فِي صِحَّتِهِ وَلَاعَنَهَا فِي مَرَضِهِ) الْمَخُوفِ (أَوْ وَطِئَ) الزَّوْجُ (غَافِلًا) وَلَوْ صَبِيًّا لَا مَجْنُونًا (حَمَاتَهُ) أَيْ: بِمَرَضِ مَوْتِهِ الْمَخُوفِ (وَلَوْ لَمْ يَمُتْ بِهِ) الزَّوْجُ مِنْ مَرَضِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>