للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذَلِكَ (أَوْ لَمْ يَصِحَّ مِنْهُ بَلْ لُسِعَ أَوْ أُكِلَ) أَيْ: أَكَلَهُ سَبُعٌ وَنَحْوُهُ (وَلَوْ) كَانَ كَذَلِكَ (قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا) أَيْ: الْمُطَلَّقَةِ قَبْلَ مَوْتِهِ فَتَرِثُهُ (مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ) غَيْرَهُ (أَوْ تَرْتَدُّ) فَلَا تَرِثُهُ (وَلَوْ أَسْلَمَتْ بَعْدَ) أَنْ ارْتَدَّتْ أَوْ طَلُقَتْ بَعْدَ أَنْ تَزَوَّجَتْ وَلَوْ قَبْلَ مَوْتِهِ ; لِأَنَّهَا فَعَلَتْ بِاخْتِيَارِهَا مَا يُنَافِي نِكَاحَ الْأَوَّلِ وَالْأَصْلُ إرْثُ الْمُطَلَّقَةِ مِنْ مُبِينِهَا الْمُتَّهَمِ بِقَصْدِ حِرْمَانِهَا الْمِيرَاثَ (أَنَّ عُثْمَانَ وَرَّثَ بِنْتَ الْأَصْبَغِ الْكَلْبِيَّةَ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَكَانَ طَلَّقَهَا فِي مَرَضِهِ فَبَتَّهَا) وَاشْتَهَرَ ذَلِكَ فِي الصَّحَابَةِ وَلَمْ يُنْكَرْ فَكَانَ كَالْإِجْمَاعِ وَرَوَى أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (أَنَّ أَبَاهُ طَلَّقَ أُمَّهُ وَهُوَ مَرِيضٌ فَمَاتَ فَوَرِثَتْهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا) وَرَوَى عُرْوَةُ (أَنَّ عُثْمَانَ قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ: لَئِنْ مِتَّ لَأَرَّثْتُهَا مِنْكَ قَالَ قَدْ عَلِمْتُ ذَلِكَ) وَمَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ قَالَ (لَا تَرِثُ مَبْتُوتَةٌ) فَمَسْبُوقٌ بِالْإِجْمَاعِ السُّكُوتِيِّ زَمَنَ عُثْمَانَ. وَلِأَنَّ الْمُطَلِّقَ قَصَدَ قَصْدًا فَاسِدًا فِي الْمِيرَاثِ فَعُورِضَ بِنَقِيضِ قَصْدِهِ كَالْقَاتِلِ

(وَ) يَثْبُتُ الْإِرْثُ (لَهُ) أَيْ: الزَّوْجِ مَعَ زَوْجَتِهِ (فَقَطْ) أَيْ: دُونَهَا (إنْ فَعَلْت بِمَرَضِ مَوْتِهَا الْمَخُوفِ مَا يَفْسَخُ نِكَاحَهَا مَا دَامَتْ مُعْتَدَّةً إنْ اُتُّهِمَتْ) بِقَصْدِ حِرْمَانِهِ كَإِدْخَالِهَا ذَكَرَ أَبِي زَوْجِهَا أَوْ ابْنِهِ فِي فَرْجِهَا وَهُوَ نَائِمٌ أَوْ إرْضَاعِهَا ضَرَّتَهَا الصَّغِيرَةَ وَنَحْوِهِ. ; لِأَنَّهَا إحْدَى الزَّوْجَيْنِ فَلَمْ يُسْقِطْ فِعْلُهَا مِيرَاثَ الْآخَرِ كَالزَّوْجِ وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا انْقَطَعَ مِيرَاثُهُ وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِهِ فِي التَّنْقِيحِ وَالْإِنْصَافِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْفُرُوعِ كَالْمُقْنِعِ وَالشَّرْحِ. حَيْثُ أَطْلَقُوا وَلَوْ بَعْدَ الْعِدَّةِ وَاخْتَارَهُ فِي الْإِقْنَاعِ. وَقَالَ: إنَّهُ أَصْوَبُ مِمَّا فِي التَّنْقِيحِ (وَإِلَّا) تُتَّهَمُ الزَّوْجَةُ بِقَصْدِ حِرْمَانِهِ الْإِرْثَ بِأَنْ دَبَّ زَوْجُهَا الصَّغِيرُ أَوْ ضَرَّتَهَا الصَّغِيرَةُ فَارْتَضَعَ مِنْهَا وَهِيَ نَائِمَةٌ (سَقَطَ مِيرَاثُهُ) كَمَا لَوْ مَاتَتْ قَبْلَهُ (كَفَسْخِ مُعْتَقَةٍ تَحْتَ عَبْدٍ فَعَتَقَ ثُمَّ مَاتَتْ) ; لِأَنَّ فَسْخَ النِّكَاحِ لِدَفْعِ الضَّرَرِ لَا لِلْفِرَارِ. قَالَ الْقَاضِي.

وَكَذَا لَوْ ثَبَتَتْ عُنَّةُ زَوْجٍ فَأُجِّلَ سَنَةً وَلَمْ يُصِبْهَا حَتَّى مَرِضَتْ آخِرَ الْحَوْلِ فَاخْتَارَتْ فِرَاقَهُ فَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا انْقَطَعَ التَّوَارُثُ بَيْنَهُمَا

(وَيَقْطَعُهُ) أَيْ: التَّوَارُثُ بَيْنَهُمَا أَيْ: الزَّوْجَيْنِ (إبَانَتُهَا فِي غَيْرِ مَرَضِ الْمَوْتِ الْمَخُوفِ) بِأَنْ أَبَانَهَا فِي الصِّحَّةِ أَوْ فِي مَرَضٍ غَيْرِ مَرَضِ الْمَوْتِ أَوْ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ غَيْرِ الْمَخُوفِ (أَوْ فِيهِ) أَيْ: مَرَضِ الْمَوْتِ الْمَخُوفِ (بِلَا تُهْمَةٍ بِأَنْ سَأَلَتْهُ الْخُلْعَ) فَأَجَابَهَا إلَيْهِ، وَمِثْلُهُ الطَّلَاقُ عَلَى عِوَضٍ أَوْ قَبْلَ الدُّخُولِ (أَوْ) سَأَلَتْهُ الطَّلَاقَ (الثَّلَاثَ) فَأَجَابَهَا إلَيْهِ ; لِأَنَّهُ لَا فِرَارَ مِنْهُ (أَوْ) سَأَلَتْهُ (الطَّلَاقَ) مُطْلَقًا (فَثَلَّثَهُ، أَوْ عَلَّقَهَا) أَيْ: الثَّلَاثَ

<<  <  ج: ص:  >  >>