للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَنْهَا الْمُوَفَّقُ فَلَمْ يُجِبْ فِيهَا بِشَيْءٍ.

(وَإِنْ أَقَرَّ رَجُلٌ أَوْ امْرَأَةٌ بِزَوْجِيَّةِ الْآخَرِ) بِأَنْ أَقَرَّ الرَّجُلُ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ أَوْ أَقَرَّتْ هِيَ بِذَلِكَ (فَسَكَتَ) ، صَحَّ وَوَرِثَهُ بِالزَّوْجِيَّةِ لِقِيَامِهَا بَيْنَهُمَا بِالْإِقْرَارِ (أَوْ) أَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِزَوْجِيَّةِ الْآخَرِ فَ (جَحَدَهُ ثُمَّ صَدَّقَهُ صَحَّ) الْإِقْرَارُ (وَوَرِثَهُ) لِحُصُولِ الْإِقْرَارِ وَالتَّصْدِيقِ، وَلَا أَثَرَ لِجَحْدِهِ قَبْلُ كَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِجَحْدٍ ثُمَّ يُقِرُّ، و (لَا) يَرِثُ جَاحِدٌ (إنْ بَقِيَ عَلَى تَكْذِيبِهِ) لِمُقِرٍّ (حَتَّى مَاتَ) الْمُقِرُّ لِلتُّهْمَةِ فِي تَصْدِيقِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ.

(وَإِنْ أَقَرَّ وَرَثَةٌ بِدَيْنٍ عَلَى مُوَرِّثِهِمْ قَضَوْهُ) وُجُوبًا (مِنْ تَرِكَتِهِ) لِتَعَلُّقِهِ بِهَا كَتَعَلُّقِ أَرْشِ جِنَايَةٍ بِرَقَبَةِ عَبْدٍ جَانٍ فَلَهُ تَسْلِيمُهَا وَبَيْعُهَا فِيهِ وَالْوَفَاءُ مِنْ مَالٍ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ قِيمَتِهَا أَوْ الدَّيْنُ. وَكَذَا إنْ ثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ أَوْ إقْرَارِ مَيِّتٍ (وَإِنْ أَقَرَّ) بِدَيْنٍ عَلَى مَيِّتٍ (بَعْضُهُمْ) أَيْ الْوَرَثَةِ (بِلَا شَهَادَةٍ) بِالدَّيْنِ مِنْ الْوَرَثَةِ أَوْ غَيْرِهِمْ (فَ) الْمَقَرُّ عَلَيْهِ مِنْهُ (بِقَدْرِ إرْثِهِ) مِنْ التَّرِكَةِ فَ (إنْ وَرِثَ النِّصْفَ) مِنْ التَّرِكَةِ (فَ) عَلَيْهِ (نِصْفُ الدَّيْنِ) وَإِنْ وَرِثَ الرُّبْعَ فَرُبْعُ الدَّيْنِ وَهَكَذَا (كَإِقْرَارِهِ) أَيْ بَعْضِ الْوَرَثَةِ (بِوَصِيَّةٍ بِلَا شَهَادَةٍ) لِأَنَّ كُلَّ جُزْءٍ مِنْ الدَّيْنِ أَوْ الْوَصِيَّةِ تَعَلَّقَ بِمِثْلِهِ مِنْ التَّرِكَةِ فَوَجَبَ أَنْ يُوَزَّعَ عَلَيْهَا كَمَا لَوْ ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ (وَإِنْ شَهِدَ مِنْهُمْ) أَيْ الْوَرَثَةِ لِرَبِّ الدَّيْنِ أَوْ الْوَصِيَّةِ (عَدْلَانِ أَوْ عَدْلٌ وَحَلَفَ مَعَهُ) رَبُّ الدَّيْنِ أَوْ الْوَصِيَّةِ (ثَبَتَ) الْحَقُّ لِكَمَالِ نِصَابِهِ كَمَا لَوْ شَهِدُوا عَلَى غَيْرِ مُوَرِّثِهِمْ (وَيُقَدَّمُ) مِنْ دُيُونٍ تَعَلَّقَتْ بِتَرِكَةِ مَيِّتٍ دَيْنٌ (ثَابِتٌ بِبَيِّنَةٍ) نَصًّا (فَ) دَيْنٌ (بِإِقْرَارِ مَيِّتٍ عَلَى مَا) أَيْ دَيْنٍ (أَقَرَّ بِهِ وَرَثَةٌ) لِأَنَّ إقْرَارَهُمْ فِي حَقِّهِمْ وَإِنَّمَا يَسْتَحِقُّونَ التَّرِكَةَ بَعْدَ أَدَاءِ الدَّيْنِ الثَّابِتِ عَلَيْهَا فَوَجَبَ أَدَاءُ مَا ثَبَتَ بِغَيْرِ إقْرَارِهِمْ.

[بَابُ مَا يَحْصُلُ بِهِ الْإِقْرَارُ]

بَابُ مَا أَيُّ اللَّفْظِ الَّذِي يَحْصُلُ بِهِ الْإِقْرَارُ وَمَا إذَا وَصَلَ بِإِقْرَارِهِ مَا يُغَيِّرُهُ أَيْ الْإِقْرَارَ (مَنْ ادَّعَى عَلَيْهِ بِأَلْفٍ) مَثَلًا (فَقَالَ) فِي جَوَابِهِ (نَعَمْ أَوْ) قَالَ (أَجَلْ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَالْجِيمِ وَسُكُونِ اللَّامِ فَقَدْ أَقَرَّ وَهُوَ حَرْفُ تَصْدِيقٍ كَنَعَمْ.

قَالَ الْأَخْفَشُ إلَّا أَنَّهُ أَحْسَنُ مِنْ نَعَمْ فِي التَّصْدِيقِ وَنَعَمْ أَحْسَنُ مِنْهُ فِي الِاسْتِفْهَامِ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: {فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا؟ قَالُوا نَعَمْ} [الأعراف: ٤٤] وَقِيلَ لِسَلْمَانَ " عَلَّمَكُمْ

<<  <  ج: ص:  >  >>