للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دَيْنٍ (مُؤَجَّلٍ يَبْرَأُ) جُرْحُهُ (قَبْلَ أَجَلِهِ) أَيْ الدَّيْنُ ; لِأَنَّهُ يَزِيدُ بِهِ ثَمَنُهُ (وَ) لَا (قَطْعُ سِلْعَةٍ خَطِرَةٍ) مِنْ مَرْهُونٍ ; لِأَنَّهُ يَخْشَى عَلَيْهِ مِنْ قَطْعِهَا بِخِلَافِ آكِلِهِ فَلَهُ قَطْعُهَا ; لِأَنَّهُ يَخَافُ عَلَيْهِ مِنْ قَطْعِهَا لَا مِنْ تَرْكِهَا فَإِنْ لَمْ تَكُنْ السِّلْعَةُ خَطِرَةً فَلَهُ قَطْعُهَا وَلَيْسَ لِرَاهِنٍ أَنْ يَنْتَفِعَ بِالرَّهْنِ بِلَا إذْنِ مُرْتَهِنٍ بِاسْتِخْدَامٍ أَوْ وَطْءٍ أَوْ سُكْنَى أَوْ غَيْرِهَا وَتَكُونُ مَنَافِعُهُ مُعَطَّلَةً إنْ لَمْ يَتَّفِقَا عَلَى نَحْوِ إجَارَتِهِ حَتَّى يَنْفَكَّ الرَّهْنُ

(وَنَمَاؤُهُ) أَيْ الرَّهْنِ الْمُتَّصِلِ كَسِمَنٍ وَتَعَلُّمِ صَنْعَةٍ وَالْمُنْفَصِلِ (وَلَوْ صُوفًا وَلَبَنًا) وَوَرَقَ شَجَرٍ مَقْصُودًا رَهْنٌ (وَكَسْبُهُ) أَيْ الرَّهْنِ رَهْنٌ (وَمَهْرُهُ) إنْ كَانَ أَمَةً حَيْثُ وَجَبَ رَهْنٌ ; لِأَنَّهُ تَابِعٌ (وَأَرْشُ جِنَايَةٍ عَلَيْهِ) أَيْ الرَّهْنِ (رَهْنٌ) ; لِأَنَّهُ بَدَلُ جُزْئِهِ فَكَانَ مِنْهُ كَقِيمَتِهِ لَوْ أُتْلِفَ

(وَإِنْ أَسْقَطَ مُرْتَهِنٌ) عَنْ جَانٍ عَلَى رَهْنٍ (أَرْشًا) لَزِمَهُ (أَوْ أَبْرَأَهُ مِنْهُ سَقَطَ حَقُّهُ) أَيْ الْمُرْتَهِنِ (مِنْهُ) أَيْ الْأَرْشِ، بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَكُونُ رَهْنًا مَعَ أَصْلِهِ (دُونَ حَقِّ رَاهِنٍ) فَلَا يَسْقُطُ ; لِأَنَّهُ مِلْكُهُ وَلَيْسَ لِمُرْتَهِنٍ تَصَرُّفٌ عَلَيْهِ فِيهِ

(وَمُؤْنَتُهُ) أَيْ الرَّهْنِ (وَأُجْرَةُ مُخَزِّنِهِ) إنْ احْتَاجَ لِخَزْنٍ عَلَى مَالِكِهِ (وَ) مُؤْنَةُ (رَدِّهِ مِنْ إبَاقِهِ) أَوْ شُرُودِهِ إنْ وَقَعَا (عَلَى مَالِكِهِ) لِحَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا «لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ» رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ، وَقَالَ إسْنَادُهُ حَسَنٌ مُتَّصِلٌ (كَكَفَنِهِ) إنْ مَاتَ، فَعَلَى مَالِكِهِ ; لِأَنَّهُ تَابِعٌ لِمُؤْنَتِهِ وَإِذَا تَعَذَّرَ) إنْفَاقٌ عَلَيْهِ أَوْ أُجْرَةُ مُخَزِّنِهِ أَوْ رَدُّهُ مِنْ إبَاقِهِ وَنَحْوِهِ مِنْ مَالِكِهِ لِعُسْرَتِهِ أَوْ غَيْبَتِهِ وَنَحْوِهِ (بِيعَ) مِنْ رَهْنٍ (بِقَدْرِ حَاجَتِهِ) إلَى ذَلِكَ (أَوْ) بِيعَ (كُلُّهُ إنْ خِيفَ اسْتِغْرَاقُهُ) لِثَمَنِهِ ; لِأَنَّهُ مَصْلَحَةٌ لَهُمَا.

[فَصْلٌ الرَّهْنُ أَمَانَةٌ وَلَوْ قَبْلَ عَقْدٍ]

فَصْلٌ وَالرَّهْنُ بِيَدِ مُرْتَهِنٍ أَوْ مَنْ اتَّفَقَا عَلَيْهِ (أَمَانَةٌ وَلَوْ قَبْلَ عَقْدٍ) عَلَيْهِ نَصًّا (كَبَعْدَ وَفَاءِ) دَيْنٍ أَوْ إبْرَاءٍ مِنْهُ لِلْخَبَرِ وَلِأَنَّهُ لَوْ ضَمِنَ لَامْتَنَعَ النَّاسُ مِنْهُ خَوْفَ ضَمَانِهِ فَتَتَعَطَّلُ الْمُدَايَنَاتُ وَفِيهِ ضَرَرٌ عَظِيمٌ فَإِنْ تَلِفَ بِلَا تَعَدٍّ وَلَا تَفْرِيطٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ (وَيَدْخُلُ فِي ضَمَانِهِ) أَيْ الْمُرْتَهِنِ أَوْ نَائِبِهِ (بِتَعَدٍّ أَوْ تَفْرِيطٍ) فِيهِ كَسَائِرِ الْأَمَانَاتِ (وَلَا يَبْطُلُ) الرَّهْنُ بِدُخُولِهِ فِي ضَمَانِهِ لِجَمْعِ الْعَقْدِ أَمَانَةً وَاسْتِيثَاقًا فَإِذَا بَطَلَ أَحَدُهُمَا بَقِيَ الْآخَرُ (وَلَا يَسْقُطُ بِتَلَفِهِ) أَيْ الرَّهْنِ (شَيْءٌ مِنْ حَقِّهِ) أَيْ الْمُرْتَهِنِ نَصًّا لِثُبُوتِهِ فِي ذِمَّةِ الرَّاهِنِ قَبْلَ التَّلَفِ وَلَمْ يُوجَدْ مَا يُسْقِطُهُ فَبَقِيَ

<<  <  ج: ص:  >  >>