للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَزْوِيجُهَا مِنْ أَبِيهِ وَابْنِهِ وَنَحْوِهِمَا (وَ) يَصِحُّ تَوْكِيلُهُ (مُقَيَّدًا كَزَوِّجْ زَيْدًا) أَوْ زَوِّجْ هَذَا فَلَا يُزَوِّجُ مِنْ غَيْرِهِ (وَإِنْ قَالَ) وَلِيٌّ لِوَكِيلِهِ (زَوِّجْ) مِنْ وَكِيلِ خَاطِبِ بِنْتِي زَيْدٍ أَوْ مِنْ أَحَدِ وَكِيلَيْهِ (أَوْ) قَالَ خَاطِبٌ لِوَكِيلِهِ فِي قَبُولِ النِّكَاحِ (اقْبَلْ) النِّكَاحَ (مِنْ وَكِيلِهِ) أَيْ وَكِيلِ وَلِيِّ الْمَخْطُوبَةِ (زَيْدٍ أَوْ) قَالَ خَاطِبٌ لِوَكِيلِهِ: اقْبَلْ مِنْ (أَحَدِ وَكِيلَيْهِ) وَأَبْهَمَ وَلَهُ وَكِيلَانِ زَيْدٌ وَعَمْرٌو (فَزَوَاجُ) وَكِيلِ وَلِيٍّ مِنْ وَكِيلِ زَوْجٍ عَمْرٌو فِي الْأُولَيَيْنِ لَمْ يَصِحَّ (أَوْ قَبِلَ) وَكِيلُ زَوْجٍ النِّكَاحَ (مِنْ وَكِيلِهِ) أَيْ الْوَلِيِّ (عَمْرٌو) فِي الْأَخِيرَتَيْنِ (لَمْ يَصِحَّ) النِّكَاحُ لِلْمُخَالَفَةِ فِيمَا إذَا قَالَ: مِنْ وَكِيلِهِ زَيْدٍ وَلِلْإِبْهَامِ فِيمَا إذَا قَالَ: مِنْ أَحَدِ وَكِيلَيْهِ

. (وَيُشْتَرَطُ) لِنِكَاحٍ فِيهِ تَوْكِيلٌ فِي قَبُولٍ (قَوْلُ وَلِيٍّ) لِوَكِيلٍ زَوِّجْ (أَوْ) قَوْلُ (وَكِيلِهِ) أَيْ الْوَلِيِّ (لِوَكِيلِ زَوْجٍ زَوَّجْتُ فُلَانَةَ) بِنْتَ فُلَانٍ (فُلَانًا) وَيَصِفُهُ بِمَا يَتَمَيَّزُ بِهِ (أَوْ) زَوَّجْتُ فُلَانَةَ بِنْتَ فُلَانٍ (لِفُلَانِ) ابْنِ فُلَانٍ (أَوْ) يَقُولُ وَلِيٌّ أَوْ وَكِيلُهُ (زَوَّجْتُ مُوَكِّلَكَ فُلَانًا فُلَانَةَ) بِنْتَ فُلَانٍ وَلَا يَقُولُ زَوَّجْتُكَهَا وَنَحْوَهُ.

(وَ) يُشْتَرَطُ (قَوْلُ وَكِيلِ زَوْجٍ قَبِلْتُهُ) أَيْ النِّكَاحَ (لِمُوَكِّلِي فُلَانٍ أَوْ) قَبِلْتُهُ (لِفُلَانِ) بْنِ فُلَانٍ فَإِنْ لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ لَمْ يَصِحَّ النِّكَاحُ (وَوَصِيُّ وَلِيٍّ أَبٌ أَوْ غَيْرُهُ) كَأَخٍ وَعَمٍّ لِغَيْرِ أُمٍّ (فِي) إيجَابِ (نِكَاحٍ) وَقَبُولِهِ (بِمَنْزِلَتِهِ) أَيْ الْمُوصِي (إذَا نَصَّ) الْمُوصِي (لَهُ) أَيْ الْمُوصَى (عَلَيْهِ) أَيْ النِّكَاحِ فَتُسْتَفَادُ وِلَايَةُ النِّكَاحِ بِالْوَصِيَّةِ ; لِأَنَّهَا وِلَايَةٌ ثَابِتَةٌ لِلْمُوصِي فَجَازَتْ وَصِيَّتُهُ بِهَا كَوِلَايَةِ الْمَالِ، وَلِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَسْتَنِيبَ فِيهَا فِي حَيَاتِهِ وَيَقُومَ نَائِبُهُ مَقَامَهُ فَجَازَ أَنْ يَسْتَنِيبَ فِيهَا بَعْدَ مَوْتِهِ فَإِنْ لَمْ يَنُصَّ لَهُ عَلَى النِّكَاحِ بَلْ وَصَّاهُ عَلَى أَوْلَادِهِ الصِّغَارِ يَنْظُرُ فِي أَمْرِهِمْ لَمْ يَمْلِكْ بِذَلِكَ تَزْوِيجَ أَحَدٍ مِنْهُمْ.

وَإِنْ قَالَ: وَصَّيْتُ إلَيْكَ أَنْ تُزَوِّجَهُنَّ مَنْ شِئْتَ، مَلَكَ التَّزْوِيجَ (فَيُجْبِرُ) وَصِيٌّ (مَنْ يُجْبِرُهُ) مُوصٍ لَوْ كَانَ حَيًّا (مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى) لِقِيَامِهِ مَقَامَهُ سَوَاءٌ عَيَّنَ لَهُ الزَّوْجُ أَمْ لَا ; لِأَنَّ مَنْ مَلَكَ التَّزْوِيجَ إذَا عَيَّنَ لَهُ الزَّوْجُ مَلَكَهُ مَعَ الْإِطْلَاقِ (وَلَا خِيَارَ) لِمَنْ زَوَّجَهُ وَصِيٌّ صَغِيرًا مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى (بِبُلُوغٍ) لِقِيَامِ الْوَصِيِّ مَقَامَ الْمُوصِي فَلَمْ يَثْبُتْ فِي تَزْوِيجِهِ خِيَارٌ كَالْوَكِيلِ.

[فَصْلٌ اسْتَوَى وَلِيَّانِ فَأَكْثَرُ لِامْرَأَةٍ فِي دَرَجَةٍ]

فَصْلٌ وَإِنْ اسْتَوَى وَلِيَّيْنٍ فَأَكْثَرَ لِامْرَأَةٍ (فِي دَرَجَةٍ) كَإِخْوَةٍ كُلِّهِمْ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ أَوْ بَنِي إخْوَةٍ كَذَلِكَ أَوْ أَعْمَامٍ أَوْ

<<  <  ج: ص:  >  >>