للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ نَحْوُهُمَا) كَمَا لَوْ خَصَاهُ (أَوْ خَرَقَ) عُضْوًا مِنْهُ كَكَفِّهِ بِنَحْوِ مِسَلَّةٍ (أَوْ حَرَّقَ) بِالنَّارِ (عُضْوًا مِنْهُ) كَإِصْبَعِهِ (عَتَقَ) نَصًّا بِلَا حُكْمِ حَاكِمٍ لِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ «أَنَّ زِنْبَاعًا أَبَا رَوْحٍ وَجَدَ غُلَامًا لَهُ مَعَ جَارِيَتِهِ. فَقَطَعَ ذَكَرَهُ وَجَدَعَ أَنْفَهُ. فَأَتَى الْعَبْدُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا حَمَلَك عَلَى مَا فَعَلْت؟ قَالَ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا. قَالَ: اذْهَبْ فَأَنْتَ حُرٌّ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ (وَلَهُ) أَيْ: سَيِّدُ الْعَتِيق بِالتَّمْثِيلِ (وَلَاؤُهُ) نَصًّا لِعُمُومِ «الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» (وَكَذَا لَوْ اسْتَكْرَهَهُ) أَيْ: الْقِنَّ سَيِّدُهُ (عَلَى الْفَاحِشَةِ) بِأَنْ فَعَلَهَا بِهِ مُكْرَهًا ; لِأَنَّهُ مِنْ الْمُثْلَةِ (أَوْ وَطِئَ) سَيِّدٌ أَمَةً (مُبَاحَةً لَا يُوطَأُ مِثْلُهَا لِصِغَرٍ فَأَفْضَاهَا) أَيْ: خَرَقَ مَا بَيْنَ سَبِيلَيْهَا فَتُعْتَقُ عَلَيْهِ.

قَالَ ابْنُ حَمْدَانَ: وَلَوْ مَثَّلَ بِعَبْدٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ عَتَقَ نَصِيبُهُ، وَسَرَى الْعِتْقُ إلَى بَاقِيهِ وَضَمِنَ قِيمَةَ حِصَّةِ الشَّرِيكِ ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ (وَلَا عِتْقَ بِخَدْشٍ وَضَرْبٍ وَلَعْنٍ) ; لِأَنَّهُ لَا نَصَّ فِيهِ وَلَا فِي مَعْنَى الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ وَلَا قِيَاسَ يَقْتَضِيه

(وَمَالُ مُعْتِقٍ بِغَيْرِ أَدَاءٍ) مِنْ قِنٍّ وَمُكَاتَبٍ وَمُدَبَّرٍ وَأُمِّ وَلَدٍ بِخِلَافِ مُكَاتَبٍ أَدَّى مَا عَلَيْهِ فَبَاقِي مَا بِيَدِهِ لَهُ (عِنْدَ عِتْقٍ لِسَيِّدٍ) مُعْتِقٍ لَهُ. رُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَأَبِي أَيُّوبَ وَأَنَسٍ. لِحَدِيثِ الْأَثْرَمِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّهُ قَالَ لِغُلَامِهِ عُمَيْرٍ: (يَا عُمَيْرُ إنِّي أُرِيدُ أَنْ أُعْتِقَك عِتْقًا هَنِيئًا فَأَخْبِرْنِي بِمَالِكَ. فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدَهُ أَوْ غُلَامَهُ فَلَمْ يُخْبِرْهُ بِمَالٍ فَمَالُهُ لِسَيِّدِهِ» (وَلِأَنَّ الْعَبْدَ وَمَالَهُ كَانَ لِسَيِّدِهِ. فَأَزَالَ مِلْكَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا فَبَقِيَ مِلْكُهُ الْآخَرُ كَمَا لَوْ بَاعَهُ. وَحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَالْمَالُ لِلْعَبْدِ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ قَالَ أَحْمَدُ يَرْوِيه عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ وَهُوَ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ كَانَ صَاحِبَ فِقْهٍ. فَأَمَّا الْحَدِيثِ فَلَيْسَ فِيهِ بِالْقَوِيِّ.

[فَصْلٌ وَمَنْ أَعْتَقَ جُزْءًا مُشَاعًا كَنِصْفٍ وَنَحْوِهِ]

ِ كَعُشْرٍ أَوْ جُزْءٍ مِنْ أَلْفِ جُزْءٍ (أَوْ) أَعْتَقَ جُزْءًا (مُعَيَّنًا) كَيَدٍ وَرِجْلٍ وَإِصْبَعٍ وَنَحْوِهَا (غَيْرَ شَعْرٍ وَظُفْرٍ وَسِنٍّ وَنَحْوِهَا) كَدَمْعٍ وَعَرَقٍ وَرِيقٍ وَلَبَنٍ وَمَنِيٍّ وَبَيَاضٍ وَسَوَادٍ وَسَمْعٍ وَبَصَرٍ وَلَمْسٍ وَذَوْقٍ (مِنْ رَقِيقٍ) يَمْلِكُهُ (عَتَقَ كُلُّهُ) لِحَدِيثِ «مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ فَهُوَ حُرٌّ مِنْ مَالٍ» وَكَالطَّلَاقِ، وَلِأَنَّ مَبْنَى الْعِتْقِ عَلَى التَّغْلِيبِ وَالسِّرَايَةِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ

<<  <  ج: ص:  >  >>