للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَضَى فِي إرْثِ الْجَدِّ بِقَضَايَا مُخْتَلِفَةٍ وَلِئَلَّا يُؤَدِّيَ إلَى نَقْضِ الِاجْتِهَادِ بِمِثْلِهِ، وَإِنْ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ قَبْلَ الْحُكْمِ عُمِلَ بِالْأَخِيرِ لِاعْتِقَادِهِ بُطْلَانَ مَا قَبْلَهُ.

(وَلَا يُنْقَضُ حُكْمٌ بِتَزْوِيجِهَا) أَيْ الْمَرْأَةِ (نَفْسَهَا) وَلَوْ مَعَ حُضُورِ وَلِيِّهَا لِاخْتِلَافِ الْأَئِمَّةِ فِي صِحَّتِهِ وَحَدِيثُ " «لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ» " تَقَدَّمَ مَا فِيهِ

(وَلَا) يُنْقَضُ حُكْمٌ (لِمُخَالَفَةِ قِيَاسٍ) ; لِأَنَّ مِنْ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ مَا ثَبَتَ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ

(وَلَا) يُنْقَضُ حُكْمٌ (لِعَدَمِ عِلْمِهِ) أَيْ الْقَاضِي (الْخِلَافَ فِي الْمَسْأَلَةِ) الْمَحْكُومِ فِيهَا ; لِأَنَّ عِلْمَهُ ذَلِكَ لَا أَثَرَ لَهُ فِي صِحَّةِ الْحُكْمِ حَيْثُ وَافَقَ الشَّرْعَ

وَ

(لَا) يُنْقَضُ حُكْمُ قَاضٍ (إنْ حَكَمَ بِبَيِّنَةِ خَارِجٍ) وَجَهِلَ عِلْمَهُ بِبَيِّنَةٍ تُقَابِلُهَا، (أَوْ) حَكَمَ بِبَيِّنَةِ (دَاخِلٍ وَجَهِلَ عِلْمَهُ) بِسَبَبِ بَيِّنَةٍ (تُقَابِلُهَا) ، حَيْثُ وَقَعَ الْحُكْمُ عَلَى وَفْقِ الشَّرْعِ (وَمَا قُلْنَا إنَّهُ يُنْقَضُ فَالنَّاقِضُ لَهُ حَاكِمُهُ إنْ كَانَ) مَوْجُودًا، (فَيَثْبُتُ) عِنْدَهُ (السَّبَبُ) الْمُقْتَضِي لِنَقْضِهِ، (وَيَنْقُضُهُ) وُجُوبًا (وَلَا يُعْتَبَرُ) لِصِحَّةِ نَقْضِهِ (طَلَبُ رَبِّ الْحَقِّ) نَقْضَهُ ; لِأَنَّهُ حَقٌّ لَلَهُ تَعَالَى

(وَيَنْقُضُهُ) أَيْ الْحُكْمَ حَاكِمُهُ (إنْ بَانَ مِمَّنْ شَهِدَ عِنْدَهُ مَا) أَيْ شَيْءٍ (لَا يَرَى) الْحَاكِمُ (مَعَهُ قَبُولَ الشَّهَادَةِ) كَكَوْنِ الشَّاهِدِ مِنْ عَمُودَيْ نَسَبٍ مَشْهُودٍ لَهُ.

(وَكَذَا كُلُّ مَا صَادَفَ مَا حَكَمَ بِهِ مُخْتَلَفٌ فِيهِ) صِفَةٌ لِمَا الْأَوْلَى أَيْ لَا يَرَى الْقَاضِي الْحُكْمَ مَعَهُ كَبَيْعِ عَبْدٍ تَبَيَّنَ أَنَّهُ مَنْذُورٌ عِتْقُهُ نَذْرَ تَبَرُّرٍ، (وَلَمْ يَعْلَمْهُ) قَاضٍ عِنْدَ حُكْمِهِ فَيَنْقُضُهُ إذَا ثَبَتَ عِنْدَهُ

(وَتُنْقَضُ أَحْكَامُ مَنْ) أَيْ قَاضٍ حَكَمَ (لَا يَصْلُحُ) لِلْحُكْمِ لِفَقْدِ بَعْضِ الشُّرُوطِ، (وَإِنْ وَافَقَتْ الصَّوَابَ) ; لِأَنَّ حُكْمَهُ غَيْرُ صَحِيحٍ وُجُودُهُ كَعَدَمِهِ، وَهَذَا فِي غَيْرِ قُضَاةِ الضَّرُورَةِ، وَلَا يُنْقَضُ مِنْ أَحْكَامِهِمْ مَا وَافَقَ كَمَا اخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ; لِأَنَّهَا وِلَايَةٌ شَرْعِيَّةٌ وَإِلَّا لَتَعَطَّلَتْ الْأَحْكَامُ.

[فَصْلٌ طَلَبَ مَنْ الْقَاضِي أَنْ يُحْضِرَ الْخَصْمَ بِمَا تَتْبَعُهُ الْهِمَّةُ]

فَصْلٌ وَمَنْ اسْتَعْدَاهُ أَيْ الْقَاضِيَ (عَلَى خَصْمِ الْبَلَدِ) الَّذِي بِهِ الْقَاضِي أَيْ طَلَبَ مِنْهُ أَنْ يُحْضِرَهُ لَهُ (بِمَا) أَيْ شَيْءٍ (تَتْبَعُهُ التُّهْمَةُ لَزِمَهُ) أَيْ الْقَاضِي (إحْضَارُهُ) أَيْ الْخَصْمِ، (وَلَوْ لَمْ يُحَرِّرْ) الْمُسْتَعْدِي (الدَّعْوَى) نَصًّا أَوْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ بَيْنَهُمَا مُعَامَلَةً لِئَلَّا تَضِيعَ الْحُقُوقُ وَيَقْوَى الظُّلْمُ، وَقَدْ يَثْبُتُ حَقُّ الْأَدْنَى عَلَى الْأَرْفَعِ مِنْهُ لِنَحْوِ غَصْبٍ أَوْ شِرَاءٍ وَلَا يُوفِيهِ ثَمَنَهُ أَوْ إيدَاعٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>