للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَكُنْ الْعَقْدُ عَلَى مِثْلَيْنِ (فَلَهُ) أَيْ مَنْ صَارَتْ لَهُ الْمَعِيبَةُ (أَخْذُهُ) أَيْ الْأَرْشِ بِمَجْلِسِ الْعَقْدِ لَا مِنْ جِنْسِ السَّلِيمِ فِي صَرْفٍ ; لِأَنَّ أَكْثَرَ مَا فِيهِ حُصُولُ زِيَادَةٍ مِنْ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ وَلَا تُمْنَعُ فِي الْجِنْسَيْنِ، وَلَا يُمْنَعُ فِي الْجِنْسَيْنِ

وَ (لَا) يَأْخُذُ أَرْشًا (بَعْدَ الْمَجْلِسِ إلَّا إنْ كَانَ) الْأَرْش (مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ) أَيْ جِنْسِ الْعِوَضَيْنِ فَيَجُوزُ أَخْذُهُ بَعْدَهُ مِمَّا لَا يُشَارِكُهُ فِي الْعِلَّةِ كَمَا تَقَدَّمَ وَعُلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ أَنَّ النِّكَاحَ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ لَا يَبْطُلُ بِكَوْنِ الْعِوَضِ مَغْصُوبًا أَوْ مَعِيبًا مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ وَيَأْتِي فِي أَبْوَابِهِ مُوَضَّحًا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. (وَيَحْرُمُ الرِّبَا بِدَارِ حَرْبٍ وَلَوْ بَيْنَ مُسْلِمٍ وَحَرْبِيٍّ) بِأَنْ يَأْخُذَ الْمُسْلِمُ زِيَادَةً مِنْ الْحَرْبِيِّ لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى {وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: ٢٧٥] وَعُمُومِ السُّنَّةِ وَلِأَنَّ دَارَ الْحَرْبِ كَدَارِ الْبَغْيِ فِي أَنَّهُ لَا يَدَ لِلْإِمَامِ عَلَيْهِمَا وَحَدِيثُ مَكْحُولٍ مَرْفُوعًا «لَا رِبَا بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَأَهْلِ الْحَرْبِ» رُدَّ بِأَنَّهُ خَبَرٌ مَجْهُولٌ لَا يُتْرَكُ لَهُ تَحْرِيمُ مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ وَالسُّنَّةُ الصَّحِيحَةُ

وَ (لَا) يَحْرُمُ الرِّبَا (بَيْنَ سَيِّدٍ وَرَقِيقِهِ وَلَوْ) كَانَ الرَّقِيقُ (مُدَبَّرًا أَوْ أُمَّ وَلَدٍ) نَصًّا ; لِأَنَّ الْمَالَ كُلَّهُ لِلسَّيِّدِ (أَوْ مُكَاتَبًا فِي مَالِ كِتَابَةٍ) فَقَطْ بِأَنْ عَوَّضَهُ عَنْ مُؤَجَّلِهَا دُونَهُ، وَيَأْتِي وَلَا يَجُوزُ الرِّبَا بَيْنَهُمَا فِي غَيْرِ هَذِهِ

[بَابُ بَيْعِ الْأُصُولِ وَبَيْعِ الثِّمَارِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا]

(الْأُصُولُ) جَمْعُ أَصْلٍ وَهُوَ مَا يَنْبَنِي عَلَيْهِ غَيْرُهُ وَالْمُرَادُ هُنَا (أَرْضٌ وَدُورٌ وَبَسَاتِينُ وَنَحْوُهَا) كَطَوَاحِينَ وَمَعَاصِرَ (وَالثِّمَارُ) جَمْعُ ثَمَرٍ كَجَبَلٍ وَجِبَالٍ مَعْرُوفَةٍ وَهِيَ (أَعَمُّ مِمَّا يُؤْكَلُ) فَيَشْمَلُ الْقَرْظَ وَنَحْوَهُ (وَمَنْ بَاعَ) دَارًا (أَوْ وَهَبَ) دَارًا (أَوْ رَهَنَ) دَارًا (أَوْ وَقَفَ) دَارًا (أَوْ أَقَرَّ) بِدَارٍ (أَوْ أَوْصَى بِدَارِ تَنَاوَلَ) ذَلِكَ (أَرْضَهَا) إنْ لَمْ تَكُنْ مَوْقُوفَةً، كَمِصْرٍ وَالشَّامِ وَسَوَادِ الْعِرَاقِ.

ذَكَرَهُ فِي الْمُبْدِعِ وَغَيْرِهِ وَمُقْتَضَى مَا سَبَقَ مِنْ صِحَّةِ بَيْعِ الْمَسَاكِنِ مِنْهَا دُخُولُهَا إلَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى مَا هُنَا لِمَا يَأْتِي فِي الشُّفْعَةِ (بِمَعْدَنِهَا الْجَامِدِ) ; لِأَنَّهُ مِنْ أَجْزَاءِ الْأَرْضِ بِخِلَافِ الْجَارِي (وَ) تَنَاوَلَ (بِنَاءَهَا) أَيْ الدَّارِ ; لِأَنَّهُمَا دَاخِلَانِ فِي مُسَمَّاهَا (وَ) تَنَاوَلَ (فِنَاءَهَا) بِكَسْرِ الْفَاءِ أَيْ مَا اتَّسَعَ أَمَامَهَا (إنْ كَانَ) لَهَا فِنَاءٌ ; لِأَنَّ غَالِبَ الدُّورِ لَا فِنَاءَ لَهَا (وَ) تَنَاوَلَ (مُتَّصِلًا بِهَا) أَيْ الدَّارِ (لِمَصْلَحَتِهَا كَسَلَالِمَ) مِنْ خَشَبٍ مُسَمَّرَةٍ، جَمْعُ سُلَّمٍ بِضَمِّ السِّينِ وَتَشْدِيدِ اللَّامِ مَفْتُوحَةً، وَهُوَ الْمُرَقَّاةُ وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ السَّلَامَةِ تَفَاؤُلًا (وَ) ك (رُفُوفٍ مُسَمَّرَةٍ وَ) ك (أَبْوَابٍ مَنْصُوبَةٍ) وَحِلَقِهَا (وَ) ك

<<  <  ج: ص:  >  >>