الْقِيمَةُ لِتَعَذُّرِهِ مِنْ حَيْثُ الصُّورَةُ ذَكَرَهُ فِي الْمُغْنِي
(وَلَا يُشْتَرَطُ حُلُولُهُ) أَيْ مَا فِي الذِّمَّةِ إذَا قَضَاهُ بِسِعْرِ يَوْمِهِ لِظَاهِرِ الْخَبَرِ، وَلِأَنَّهُ رَضِيَ بِتَعْجِيلِ مَا فِي الذِّمَّةِ بِغَيْرِ عِوَضٍ أَشْبَهَ مَا لَوْ قَضَاهُ مِنْ جِنْسِ الدَّيْنِ فَإِنْ نَقَصَهُ عَنْ سِعْرِ الْمُؤَجَّلَةِ أَوْ غَيْرِهَا لَمْ يَجُزْ لِلْخَبَرِ
(وَمَنْ اشْتَرَى شَيْئًا) كِتَابًا أَوْ نَحْوَهُ (بِنِصْفِ دِينَارٍ لَزِمَهُ شِقٌّ) أَيْ نِصْفٌ مِنْ دِينَارٍ (ثُمَّ إنْ اشْتَرَى) شَيْئًا (آخَرَ) كَثَوْبٍ (بِنِصْفٍ آخَرَ لَزِمَهُ شِقٌّ أَيْضًا) لِدُخُولِهِ بِالْعَقْدِ عَلَى ذَلِكَ
(وَيَجُوزُ إعْطَاؤُهُ) أَيْ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ (عَنْهُمَا) أَيْ الشِّقَّيْنِ دِينَارًا (صَحِيحًا) ; لِأَنَّهُ زَادَهُ خَيْرًا فَإِنْ كَانَ نَاقِصًا أَيْ اشْتَرَى بِمُكَسَّرَةٍ وَأَعْطَى عَنْهَا صِحَاحًا أَقَلَّ مِنْهَا أَوْ بِصِحَاحٍ وَأَعْطَى عَنْهَا مُكَسَّرَةً أَكْثَرَ مِنْهَا لَمْ يَجُزْ لِلتَّفَاضُلِ (لَكِنْ إنْ شَرَطَ ذَلِكَ) أَيْ أَعْطَى صَحِيحًا عَنْ الشِّقَّيْنِ (فِي الْعَقْدِ الثَّانِي أَبْطَلَهُ) لِتَضَمُّنِهِ اشْتِرَاطَ زِيَادَةٍ عَنْ الْعَقْدِ الْأَوَّلِ (وَ) اشْتِرَاطُ ذَلِكَ (قَبْلَ لُزُومِ) الْعَقْدِ (الْأَوَّلِ) كَمَا لَوْ لَمْ يَتَفَرَّقَا (يُبْطِلُهُمَا) أَيْ الْعَقْدَيْنِ لِوُجُودِ الْمُفْسِدِ قَبْلَ انْبِرَامِهِ
(وَتَتَعَيَّنُ دَرَاهِمُ وَدَنَانِيرُ بِتَعْيِينٍ فِي جَمِيع عُقُودِ الْمُعَاوَضَاتِ) نَصًّا ; لِأَنَّهَا تَتَعَيَّنُ بِالْغَصْبِ، فَتَتَعَيَّنُ بِالْعَقْدِ كَالْقَرْضِ، وَلِأَنَّهَا أَحَدُ الْعِوَضَيْنِ فَأَشْبَهَتْ الْآخَرَ (وَتُمْلَكُ) دَرَاهِمُ وَدَنَانِيرُ (بِهِ) أَيْ بِالتَّعْيِينِ فِي جَمِيع الْعُقُودِ (فَلَا يَصِحُّ إبْدَالُهَا) إذَا وَقَعَ الْعَقْدُ عَلَى عَيْنِهَا لِتَعَيُّنِهَا (وَيَصِحُّ تَصَرُّفُهُ) أَيْ مَنْ صَارَتْ إلَيْهِ (فِيهَا) قَبْلَ قَبْضِهَا كَسَائِرِ أَمْلَاكِهِ.
قَالَ (الْمُنَقِّحُ: إنْ لَمْ تَحْتَجْ إلَى وَزْنٍ أَوْ عَدٍّ) فَإِنْ احْتَاجَتْ إلَى أَحَدِهِمَا لَمْ يَصِحَّ تَصَرُّفُهُ فِيهَا قَبْلَ قَبْضِهَا لِاحْتِيَاجِهَا لِحَقِّ تَوْفِيَةٍ
(فَإِنْ تَلِفَتْ) دَرَاهِمُ أَوْ دَنَانِيرُ مُعَيَّنَةٌ بِعَقْدٍ (فَمِنْ ضَمَانِهِ) أَيْ ضَمَانِ مَنْ صَارَتْ إلَيْهِ إنْ لَمْ تَحْتَجْ لِعَدٍّ أَوْ وَزْنٍ وَإِلَّا فَمِنْ ضَمَانٍ بَاذِلٍ
(وَيَبْطُلُ غَيْرُ نِكَاحٍ وَخُلْعٍ) وَطَلَاقٍ (وَعِتْقٍ) عَلَى دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ مُعَيَّنَةٍ
(وَ) غَيْرُ (صُلْحٍ) بِهَا (عَنْ دَمٍ عَمْدٍ) فِي نَفْسٍ أَوْ طَرَفٍ (بِكَوْنِهَا) أَيْ الدَّرَاهِمُ وَالدَّنَانِيرُ الْمُعَيَّنَةُ (مَغْصُوبَةً) كَالْمَبِيعِ يَظْهَرُ مُسْتَحَقًّا (أَوْ) بِكَوْنِهَا (مَعِيبَةً) عَيْبًا (مِنْ غَيْرِ جِنْسِهَا) كَكَوْنِ الدَّرَاهِمِ نُحَاسًا أَوْ رَصَاصًا ; لِأَنَّهُ بَاعَهُ غَيْرَ مَا سُمِّيَ لَهُ (وَ) يَبْطُلُ غَيْرُ مَا تَقَدَّمَ اسْتِثْنَاؤُهُ (فِي بَعْضٍ هُوَ كَذَلِكَ) أَيْ مَغْصُوبٌ أَوْ مَعِيبٌ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهَا (فَقَطْ) وَيَصِحُّ فِي الْبَاقِي بِنَاءً عَلَى تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ
(وَ) إنْ كَانَ الْعَيْبُ (مِنْ جِنْسِهَا) كَسَوَادِ دَرَاهِمَ وَوُضُوحِ دَنَانِيرَ (يُخَيَّرُ) مَنْ صَارَتْ إلَيْهِ (بَيْنَ فَسْخِ) الْعَقْدِ لِلْعَيْبِ (وَإِمْسَاكٍ بِلَا أَرْشٍ إنْ تَعَاقَدَا عَلَى مِثْلَيْنِ) ، كَدِينَارٍ بِدِينَارٍ ; لِأَنَّ أَخْذَهُ يُفْضِي إلَى التَّفَاضُلِ، أَوْ مَسْأَلَةِ مُدِّ عَجْوَةٍ وَدِرْهَمٍ (وَإِلَّا)