إرْضَاعًا كَامِلًا) فِي الْعَامَيْنِ (وَلَمْ يَدْخُلْ بِالْكُبْرَى) أُمِّ الرَّبَائِبِ (حُرِّمَتْ عَلَيْهِ) الْكُبْرَى أَبَدًا ; لِأَنَّهَا صَارَتْ مِنْ جَدَّاتِ نِسَائِهِ فَتَدْخُلُ فِي عُمُومِ قَوْله تَعَالَى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} [النساء: ٢٣] (وَلَمْ يَنْفَسِخْ نِكَاحُ وَاحِدَةٍ مِنْ الصِّغَارِ) الْمُرْتَضِعَاتِ ; لِأَنَّهَا رَبِيبَةٌ لَمْ يَدْخُلْ بِأُمِّهَا وَلَسْنَ أَخَوَاتٍ بَلْ بَنَاتِ خَالَاتٍ.
(وَإِنْ أَرْضَعْنَ) أَيْ ثَلَاثُ بَنَاتٍ زَوْجَتَهُ (وَاحِدَةً) مِنْ نِسَائِهِ (كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ) أَرْضَعَتْهَا (رَضْعَتَيْنِ حُرِّمَتْ الْكُبْرَى) ; لِأَنَّهَا جَدَّةُ امْرَأَتِهِ فِي الْأَصَحِّ ; لِأَنَّ الطِّفْلَةَ أُرْضِعَتْ مِنْ اللَّبَنِ الَّذِي نَشَرَ الْحُرْمَةَ إلَيْهَا خَمْسَ رَضَعَاتٍ كَمَا لَوْ كَانَتْ الْخَمْسُ مِنْ بِنْتٍ وَاحِدَةٍ قَالَهُ فِي شَرْحِهِ تَبَعًا لِجَمْعٍ وَمُقْتَضَى مَا تَقَدَّمَ لَا تَحْرُمُ ; لِأَنَّ الْأُمُومَةَ لَمْ تَثْبُتْ وَالْجُدُودَةُ فَرْعُهَا وَصَحَّحَهُ الْمُوَفَّقُ وَغَيْرُهُ وَقَدْ أَوْضَحْتُهُ فِي الْحَاشِيَةِ.
(وَإِذَا طَلَّقَ) رَجُلٌ (زَوْجَةً لَهَا لَبَنٌ مِنْهُ فَتَزَوَّجَتْ بِصَبِيٍّ) لَمْ يَتِمَّ لَهُ حَوْلَانِ (فَأَرْضَعَتْهُ) أَيْ الصَّبِيَّ (بِلَبَنِهِ) أَيْ الْمُطَلِّقِ (إرْضَاعًا كَامِلًا انْفَسَخَ نِكَاحُهَا) مِنْ الصَّبِيِّ لِصَيْرُورَتِهَا أُمَّهُ مِنْ الرَّضَاعِ (وَحُرِّمَتْ عَلَيْهِ أَبَدًا) لِمَا تَقَدَّمَ (وَ) حُرِّمَتْ (عَلَى) الزَّوْجِ (الْأَوَّلِ أَبَدًا) ; لِأَنَّهَا مِنْ حَلَائِلِ أَبْنَائِهِ (وَلَوْ تَزَوَّجَتْ الصَّبِيَّ أَوَّلًا) أَيْ قَبْلَ الرَّجُلِ (ثُمَّ فَسَخْت نِكَاحَهُ) أَيْ الصَّبِيِّ (لِمُقْتَضٍ) لِفَسْخِهِ كَإِعْسَارِهِ (ثُمَّ تَزَوَّجَتْ) رَجُلًا (كَبِيرًا فَصَارَ لَهَا) بِحَمْلِهَا (مِنْهُ لَبَنٌ فَأَرْضَعَتْ بِهِ الصَّبِيَّ) حُرِّمَتْ عَلَيْهِمَا أَبَدًا أَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي هِيَ زَوْجَتُهُ فَلِصَيْرُورَتِهَا مِنْ حَلَائِلِ أَبْنَائِهِ.
وَأَمَّا الصَّبِيُّ فَلِأَنَّهَا أُمُّهُ (أَوْ زَوَّجَ رَجُلٌ أَمَتَهٌ بِعَبْدٍ لَهُ رَضِيعٍ ثُمَّ عَتَقَتْ) الْأَمَةُ (فَاخْتَارَتْ فِرَاقَهُ) أَيْ زَوْجِهَا الْعَبْدِ الرَّضِيعِ (ثُمَّ تَزَوَّجَتْ بِمَنْ أَوْلَدَهَا فَأَرْضَعَتْ بِلَبَنِهِ زَوْجَهَا الْأَوَّلَ) فِي الْعَامَيْنِ (حُرِّمَتْ عَلَيْهِمَا أَبَدًا) لِمَا تَقَدَّمَ.
[فَصْلٌ كُلُّ امْرَأَةٍ أَفْسَدَتْ نِكَاحَ نَفْسِهَا بِرَضَاعٍ قَبْلَ الدُّخُولِ]
وَكُلُّ امْرَأَةٍ أَفْسَدَتْ نِكَاحَ نَفْسِهَا بِرَضَاعٍ قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَا مَهْرَ لَهَا لِمَجِيءِ الْفُرْقَةِ مِنْ قِبَلِهَا كَمَا لَوْ ارْتَدَّتْ (وَإِنْ كَانَتْ طِفْلَةً بِأَنْ تَدِبَّ) الطِّفْلَةُ (فَتَرْتَضِعَ) رَضَاعًا مُحَرِّمًا لَهَا عَلَى زَوْجِهَا (مِنْ) امْرَأَةٍ (نَائِمَةٍ أَوْ) مِنْ (مُغْمًى عَلَيْهَا) ; لِأَنَّهُ لَا فِعْلَ لِلزَّوْجِ فِي الْفَسْخِ فَلَا مَهْرَ عَلَيْهِ (وَلَا يَسْقُطُ) الْمَهْرُ (بَعْدَهُ) أَيْ الدُّخُولِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute